وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه. وهذا حديث اختلف فيه على الزهري، فقال يونس ما قدمناه. وفي رواية لابن المبارك عنه بسنده إلى أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله عز وجل الأمر نهي عنه. أخرجها الطحاوي. وفي رواية ابن خزيمة من جهة ابن المبارك قريبا من الأولى، قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. وأخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عمر، عن [يونس]، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أخبرنا أبي بن كعب قال: "إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد". وقال ابن وهب: أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره، [أن أبي بن كعب أخبره]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول
