القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 3 - ومن كتاب الزكاة ‹ 2/ 99/ 408 - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب · حديث 902
902/ 1692 - (3) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء (2). _________ (1) سنده حسن، وانظر السابق، وتقدم طرفه في زكاة الغنم برقم (1679). (2) سنده حسن، وتقدم برقم (1685).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
Al Qatuf Al Dania Al Darmi · 3 - From the Book of Zakat › 2/99/408 - Chapter on what is not obligatory charity of grain, paper and gold · Hadith 902
