القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 2-الهمزة مع الفاء ‹ 29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل · حديث 818
818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في ذلك للشبق (1). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة.
شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ← فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ،
Al Qatuf Al Dania Al Darmi · 2- Al-Hamzah with Faa'a › 29/79/165 - Chapter on sexual intercourse with a menstruating woman if she becomes pure before she takes a bath · Hadith 818
