القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 2-الهمزة مع الفاء ‹ 16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض · حديث 620
620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (2).
إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ ← الْحَسَنِ، ← عَمْرٍو، ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
Al Qatuf Al Dania Al Darmi · 2- Al-Hamzah with Faa'a › 16/66/151 - Chapter on purification when praying or menstruating · Hadith 620
