القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #620
620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (2).
الْحَسَنُ، ← عَمْرٌو ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى،
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 620
