جزء القراءة خلف الإمام للبخاري · کتاب ‹ بَابُ هَلْ يُقْرَأُ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الإِمَامِ · حديث 208
208 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قال: ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ ثنا هارون بن إسحاق، ثنا المحاربي، ثنا إسماعيل، عن الحارث، قال: أنا أبو عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم مثله. - قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ الْبَرَاءُ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَقَرَأَ فِي صَلاَتِهِ". - وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بن شبيل، سُئِلَ (1) عَلِيٌّ، عليه السلام عَن منْ لَمْ يَقْرَأْ؟ [44/أ] قَالَ: أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مضت صَلاَتُكَ. وَقَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلاَّ أَرْبَعَةً. لَيْسَ هَذَا فِيهِ، وَلاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ. - وَيُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، صَلَّى عُمَرُ، وَلَمْ يَقْرَأْ فَلَمْ يَعُدَّهُ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لاَ يُثْبَتُ. - وَيُرْوَى عَنِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعَادَ. - وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ "فِي الثَّانِيَةِ مَرَّتَيْنِ". وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهُ أَنَّهُ "قَرَأَ فِي الأَرْبَعِ كُلِّهَا وَلَمْ يَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ". وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيه من شَيْءٍ (2) فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم جس چیز میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے۔ جداً
زيد بن أرقم مثله ← أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ← الْحَارِثِ ← إِسْمَاعِيلُ ← الْمُحَارِبِيُّ2 ← هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ← الْبُخَارِيِّ ← مَحْمُودٌ،
Hadith 208
