Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی

Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee

4,561 Hadith565 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2254

قال : وميراث الأب من ابنه [ أو ] ابنته إذا توفي ، وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة ( 2 ) .

لدا ذكرا ولا ولد ابن ← فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ← لدا ذكرا أو ولد ابن ← وميراث الأب من ابنه ابنته إذا توفي وترك المتوفى

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2254

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2255

قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك في الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ! ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! . قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر ، وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضل إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن ( 1 )

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2255

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2256

قال : وميراث الاخوة من الأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين ، وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا اب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا انثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ، ولابني امها الثلث ، فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو أم المتوفى والله أعلم ( 1 ) .

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2256

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2257

قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الاخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب ، والاخوة من الأب ، وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب ، وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو اكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) .

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2257

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2258

قال : وميراث الجد أبي الأب انه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الأبن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا أو اختا من ابيه ، فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة .

وميراث الجد أبي الأب

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2258

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2259

وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم والأب : انهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه افضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والاخوة أم أن يكون اخا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ولأختها النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث ( 1 ) .

الأب ← وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2259

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2260

قال : وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني ابيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ، ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 )

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2260

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2261

قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة ، وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب . قال : أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي اقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب ، فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الام ، وأم أم الأب ، وأم أب الأب والله اعلم ( 1 ) .

وميراث الجدات

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2261

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2262

قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من يتنازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الادنى دون الاخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر اقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم واب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب واولى من العم أخي الأب للأم والأب ( 1 ) .

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2262

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2263

قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أب الام ، ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا .

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2263

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2264

قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة أن أهل الحرة حين اصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الاسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من عمي موته ( 1 ) .

الثِّقَۃُ ← أَبُو الزِّنَادٍ

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2264

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2265

وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : انه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ قال : لا يتوارثون . . . ( 2 ) .

أَبِيهِ ← خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت ← أَبِيهِ ← ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ؛ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← وَرُوِّينَا

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2265

Previous
123
Next
All Chapters1. Chapter on indoctrinating the patient when death attends him and what is desirable to read with him and what does he do and say?2. 2 - The door to closing his eyes and covering him with a garment3. The funeral book3. 3 - The door to closing his eyes and covering him with a garment4. 4 - The door to closing his eyes and covering him with a garment4. The Book of Zakat5. 5 - The door to closing his eyes and covering him with a garment5. Gathering the doors of fasting6. 6 - The door to closing his eyes and covering him with a garment6. Book of rituals6. The rest of the Book of Rites7. Door washing the dead