قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الاخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب ، والاخوة من الأب ، وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب ، وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو اكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2257
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
