قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة ، وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب . قال : أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي اقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب ، فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الام ، وأم أم الأب ، وأم أب الأب والله اعلم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2261
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
