المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي · كِتَابُ الأَدَبِ ‹ بَابُ: تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلاثٍ · حديث 1077
1077 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ» .
لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث وإنهما ناكبان ← رَسُولِ اللَّهِ ← هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ← مُعَاذَةَ ← يَزِيدُ الرِّشْكُ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← زُهَيْرٍ
Al Maqsad Al Ala Fi Zawaid Abu Yaalaa · Literature writers › Chapter: prohibition of immigration over three · Hadith 1077
