المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي · كِتَابُ الزَّكَاةِ ‹ بَابٌ: فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ · حديث 479
479 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَهُ، ← حَمَّادٌ، ← أَبُو الرَّبِيعِ،
Al Maqsad Al Ala Fi Zawaid Abu Yaalaa · Zakat Book › Chapter: Obligations of charity · Hadith 479
