الطهور · ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه ‹ باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع · حديث 299
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان لا يفعل ذلك ، ولا يدخل أصبعه فيه قال أبو عبيد : والقول فيه : أنه ليس بواجب على الناس ، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة ، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها ، وإنما هو عندي مثل حديث ابن عمر : حين كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل ، وليس هذا بحتم على الناس فأما الاستنشاق
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · He mentioned the canons of ablution in washing its places › The door of rinsing and sniffing with the help of the fingers · Hadith 299
