الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر · حديث 223
أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عمر ، مثل ذلك
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats · Hadith 223
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر · حديث 224
أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السورة من الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، وتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، فهل أتطهر منه ؟ ، قال : « لا يحرم الماء شيء »
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats · Hadith 224
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر · حديث 225
أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير ، وقد ولغ (1) فيه الكلب ، ويشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير ، حتى يسأل عن أي كلب ولغ فيه ، وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وقد اختلف الناس في هذا الباب ، فكان مالك بن أنس ومن وافقه من أهل الحجاز ، لا يرون بسؤرها بأسا . وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي ، فإنهم يكرهون ذلك ، ولكل واحد من الفريقين حجة : فمذهب الكارهين ، فيما أحسب ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها ، فرأوا أنها أنجاس لذلك . ومع هذا أيضا : إنهم لما رأوه قد غلظ سؤر الكلب ، الذي ينتفع به للصيد والماشية ، حتى أوجب فيه سبعا ، كان سائر السباع بالنجاسة عندهم أحرى قال أبو عبيد : وأحسب حجة المترخصين فيه : تأويل القرآن : قوله عز وجل : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (2) وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ، وابن عباس أنهما كانا يحتجان بها إذا سئلا عن لحومها . وأحسبهم ، مع هذا ، لما علموا أن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة ، واضعا الإناء لها ، كان سائر السباع عندهم في السعة مثلها . فهذان وجهان متضادان ، وإن الذي عندنا في أسآر السباع ، أني لا أرى أن أجعلها قياسا على واحد من المذهبين ، لأنهما شيئان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفان في الكلب والهر ، فمن مال إلى إحديهما كان هاجرا للأخرى ، وليست واحدة منهم أحق بالاتباع من صاحبتها ، ولكن الذي أختار في أسآرهما ، لم يأتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحليل ولا تحريم ، أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه ، أن نجتنب التطهر بها ، على وجه الثقة : الأخذ بالحيطة ، ما وجد صاحبها منها بدا ، وعنها غنى ، فإن اضطر إليها ، ولم يجد غيرها ، كان طهوره به عنه جازيا ، وكانت الصلاة تامة ، لا أعلم في السباع وجها أدنى إلى القصد والسلامة منه ، وليس يدخل الكلب والهر في شيء منها ، لأن ذينك قد خصتهما السنة بشيء ، وفرقت بينهما ، فنحن عليها فيهما . ويكون في الوجه الثالث الذي وصفناه من هذه السباع على ما اقتصصنا ، وتستوي عندنا في ذلك وحشيها وقنيها ، فالوحشية منها : الأسد والنمار والذئاب والثعالب ، والقنية : الفهود التي تتخذ للصيد ، وكذلك سائر الطير ، مثل الصقور والبزاة والعقبان
ابْنِ عَوْنٍ ← إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ ← أَبُو عُبَيْدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning the lions' houses and the disliking and permissibility in both dogs and cats · Hadith 225
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف · حديث 226
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كره سؤر (1) الحمار والكلب والهر »
ابن عمر أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them · Hadith 226
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف · حديث 227
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : بلغنا أن نافعا ، ذكر عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يكره سؤر (1) الحمار ، قال : فكتبت إلى عبد الحميد بن عبد الله فسأل نافعا عنه فقال : لم أذكره عن ابن عمر ، إنما أنا قلته
قُلْتُهُ. ← ابن عمر إنما ← لم أذكره ← فكتبت إلى عبد الحميد بن عبد الله فسأل نافعا عنه ← عبد الله بن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار ← بلغنا أن نافعا ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them · Hadith 227
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف · حديث 228
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه « كره سؤر (1) الحمار ، قال : والبغل من الحمار » قال أبو عبيد : وكرهه سفيان أيضا وكذلك قول أهل الرأي كلهم يرون الكراهة له . قالوا : فإن اضطر إليه أحد فإنه يتوضأ به ويتيمم يجمعها جميعا . وفيه قول سواه
كرهه سفيان أيضا وكذلك قول أهل الرأي كلهم يرون الكراهة له ← أَبُو عُبَيْدٍ ← والبغل من الحمار ← إبراهيم أنه كره سؤر الحمار ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them · Hadith 228
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف · حديث 229
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن حبيب بن شهاب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي هريرة : أرأيت السؤر في الحوض ، تصدر (1) عنها الإبل ، فتردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمار ، هل أتطهر منه ؟ ، فقال : « لا يحرم الماء شيء »
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them · Hadith 229
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف · حديث 230
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ (1) فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه ؟ وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وهذا قول مالك وعليه أهل الحجاز ، لا يرون بسؤر الحمار ، بأسا قال أبو عبيد : والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة . فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة . فإن قال قائل : إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له : فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في سؤر الحمار وكذلك نقول في البغال مثله . فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما جاءت في بعضها بالرخصة . وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار . وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه
ابْنِ عَوْنٍ ← إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mule, Donkey and other types of captivity families and the difference in them · Hadith 230
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة · حديث 231
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة الزرقي ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، أنه سمع أبا هريرة ، يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر ونحمل ماء لشفاهنا فتحضر الصلاة ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور (1) ماؤه الحل ميتته »
النبي أن رجلا ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أنه ← سعيد بن سلمة الزرقي ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مالک بن أنس ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred · Hadith 231
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة · حديث 232
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو النضر ، ويحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الجلاح أبي كثير ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال : « هو الطهور (1) ماؤه الحل ميتته »
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ← النَّبِیِّ مِثْلَہُ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، ← سعيد بن سلمة ← الجلاح أبي كثير ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أبو النضر ويحيى بن بكير ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred · Hadith 232
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة · حديث 233
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، بمثل هذا الإسناد إلا أنه قال : الجلاخ - بالخاء - مولى عبد العزيز بن مروان وخالف أبو الأسود أصحابه في هذا الاسم
ابن لهيعة بمثل هذا الإسناد إلا أنه ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred · Hadith 233
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة · حديث 234
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن أبي بردة الكناني ، عن رجل ، من بني مدلج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning sea water and purification from it and its capacity and hatred · Hadith 234