الطهور · کتاب ‹ باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه · حديث 145
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن سليط بن أيوب ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له : يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها المحائض والجيف وما يستنجى به ؟ فقال : « إن الماء لا ينجسه شيء »
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ← سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects › The chapter on expanding the purity of water that is not unclean without timing in its amount · Hadith 145
