الطهور #247
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : « ماء البحر لا يجزئ (1) من غسل الجنابة ، ولا من وضوء الصلاة ، لأنه بحر ثم نار ، ثم بحر ثم نار ، حتى عد سبعة أبحر »
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← أَبِي أَيُّوبَ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 247
