Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #175

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد أخبرنا إبراهيم بن سليمان ، عن الأحوص بن حكيم ، بإسناد له غير أنه ليس مما يحتج به أهل الحديث ، إنما الحجة فيه ما أعلمتك من التأويل ، ومن اسم الماء . فهذا حكم مبلغ القلتين والثلاث فإذا قصر الماء عنهما ، فلم يبلغهما فإنه الذي ينجس بقليل ما يدخله من الأقذار وكثيره ، كالقطرة من الدم والبول والغائط يخالطه ، فتشمله كله حينئذ النجاسة ، ولا يطهر منه شيء أبدا ، حتى ينزح من عند آخره ، وإن لم يغير منه طعما ولا ريحا . وقد تكلم الناس في القلال ، فقال بعض أهل العلم : هي الجرار ، وقال آخرون : هي الحباب ، وهذا القول الذي أختاره وأذهب إليه ، إنها الحباب ، وهي : قلال هجر ، معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة . وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم ، وقد يكون بالشام أيضا والجزيرة ، وتلك الناحية ، وكل هذا الذي اقتصصناه إنما هو في الماء الدائم الذي لا مادة له ، وذلك مثل الغدران والمصانع والصهاريج والحياض والبرك ، وأما الماء المعد الذي له المواد مثل الآبار والعيون ونحوها فالقول فيها من بعض العلماء غير ذلك ، وهما عندنا سيان ، وقد ذكرنا أقوالهم بعد هذا الباب . وأما حديث عبد الله بن عمرو في أربعين قلة الذي رواه عنه محمد بن المنكدر فإنه مرسل لا نعلمه سمع منه شيئا فإن كان هذا محفوظا فليس معناه عندنا قلال هجر ، لأن الناس قد كانوا يسمون الكيزان التي يشرب فيها قلالا يكون مبلغ الكوز منها ، الرطلين والثلاث وأكثر من ذلك ، وقد رأيناها نحن قبل أن يحدث الناس الكيزان الصغار ، فوجه حديث عبد الله بن عمرو عندي ، تلك القلال إن كان حفظ ، وكذلك وجه حديث أبي هريرة في القول في أربعين ، والشاهد لقولنا حديث أبي هريرة الآخر ، وهو قوله : « لا يخبث أربعين دلوا شيء ، وإن استحم فيه خبث » فذكر أربعين قلة في موضع ، وأربعين دلوا في آخر ، فهذا ينبئك أنها هذه القلال التي وصفناها ، لأن القلة منها نحو من الدلو ، فإذا اجتمع من هذه أربعون ، كانت نحوا من القلتين والثلاث من قلال هجر ، فحديثه وحديث عبد الله بن عمرو ليسا بخلاف الحديث المرفوع ، بل هما موافقاه إن شاء الله قال أبو عبيد : وهكذا حديث ابن سيرين في توقيت الكر ، هو عندي راجع إلى هذا المعنى ، وذلك أنه إنما أراد بالكر : مكيال زمانه يومئذ ، وكان يقال له : الحجاجي وهو ربع الهاشمي الأول ، وخمس هذا الملحم ، ولا أحسب خمس كرنا اليوم يملأ أكثر من قلتين أو ثلاث من قلال هجر ، وهي الحباب العظام التي وصفنا ، وأرى أقوال العلماء من الصحابة والتابعين حين وقتوا مواقيت الماء راجعة كلها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغ القلتين أو الثلاث

الأحوص بن حكيم بإسناد له غير ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 175

الطهور #176

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور بن زاذان ، عن عطاء أن زنجيا ، مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح حتى غلبهم الماء

عَطَاءٌ ← مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 176

الطهور #177

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، في حديث زمزم أن ابن عباس ، أمرهم بذلك وزاد فيه قال : وقال : أنزلوا رجلا ، فأنزلوه ، فقال : « ضع دلوك من قبل العين التي تخرج من قبل البيت ، فإنها من عيون الجنة »

قتادة في حديث زمزم ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 177

الطهور #178

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، في الإنسان يموت في البئر ، قال : « تنزح كلها » قال أبو عبيد : وهذا قول سفيان وعليه أهل الرأي من الكوفيين ، يرون نزحها وإن أخرج من ساعته ، ولا أحفظ لمالك فيها قولا غير أني أحسبه كان ينظر في مثل هذا إلى طعم الماء وريحه ، أظنه ظنا ، فهذا ما في موت بني آدم في الركايا ، أو ما سواهم فإن

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 178

الطهور #179

شجاع بن الوليد حدثنا ، قال : سألت القاسم بن الوليد الهمذاني يحدث عن الدجاجة ، والسنور (1) ، والفأرة ، تقع في البئر فتموت ، قال : كان ابن مسعود يرى النزح ، قال شجاع ، أو قال : يأمر بالنزح

سألت القاسم بن الوليد الهمذاني ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ،

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 179

الطهور #180

وكان بعض أشياخنا يحدث عن منصور بن أبي الأسود ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ، عن علي ، في الفأرة تموت في البئر فتفسخ ، قال : « ينزح ماؤها كله »

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ← وكان بعض أشياخنا

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 180

الطهور #181

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، في البئر يقع فيها الجرذ أو السنور (1) فيموت قال : « يدلون منها أربعين دلوا »

مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 181

الطهور #182

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، في الجرذ ، قال : « ينزحون منها عشرين دلوا ، فإن تفسخ نزحوا منها أربعين دلوا (1) »

عطاء في الجرذ ← لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 182

الطهور #183

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن سبرة ، عن الشعبي ، في الدجاجة تموت في البئر ، قال : « يستقى منها سبعين دلوا (1) »

الشعبي في الدجاجة تموت في البئر ← عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 183

الطهور #184

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد ، عن عاصم بن سليمان ، عن الحسن ، في الدجاجة ، قال : « ينزح منها أربعون دلوا . قال يزيد : أحسبه قال : فإن كانت الشاة نزحت كلها »

الحسن في الدجاجة ← عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 184

الطهور #185

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ليث ، عن عطاء ، قال : « إن ماتت فيها الشاة نزحوا منها أربعين دلوا فإن تفسخت نزحوها كلها أو مئة دلو (1) » قال أبو عبيد : وإلى مثل هذه الأحاديث يذهب الكوفيون من أهل الرأي وإن كانوا يفارقون من سمينا في العدد بالزيادة والنقصان ، فإنه طريقهم الذي به يفتون من الأولى المسماة . وقد كان بعضهم يحتج بحديث علي الذي ذكرناه ، قال أبو عبيد : فإن الذي عندنا في حديث علي : أنه ليس بحجة لمن قال بهذا القول : لأن عليا أمر في الفأرة بنزح الماء كله ، وهؤلاء إنما يأمرون بنزح دلا معدودة ، مع أن الحديث مرسل لا يعلم أن أبا البختري سمع من علي ولا رآه وحديث عبد الله الذي ذكرناه أكثر في الإرسال وأبعد ، فإن كان صح عنهما ، فإنما هو على نجاسة الجميع لا على التبعيض فأما تسمية الدلاء المعلومة الذي يستقى منها كذا وكذا دلوا ، ويترك سائر الماء فإنا لم نسمع بهذا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح ولا سقيم ، إنما تكلم به التابعون الذين روينا عنهم ومن بعدهم ، وإن كانوا أئمة في العلم ، ولقد رأيت في حجتهم ، فجلهم ذهبوا إلى أن النجاسة مختلفة ، فبعضها أكبر من بعض وأقل ، وقالوا : إنما يستقى من البئر بعدد مبلغها فيه ، ومثلت ذلك لهم : بالقطرة من الدم يقع في الماء ، فأنت ترى حمرتها تنفش فيه وتتفرق ، ثم لا تلبث أن تنمحي ، وينقطع أثرها لضعفها وقلتها ، فإن كانت قطرتين كان أكثر لتفرقهما وأقوى ثم كذلك ما زاد ، قالوا : فهكذا نجاسة البول ، والماء الذي يمات فيه وإن كان لا يرى كرؤية الدم فهو مثله . يقولون : فإذا نزح بقدر ما يرون أن النزح قد أتى على النجاسة كان ما وراء ذلك طاهرا ولم يكن بهم حاجة إلى استقائه ، هذا فيما نرى أحسن حجة للقوم . وقال الآخرون الذين يفارقونهم أو من قاله عنهم : هذا أمر لا يحاط به ، ولا يوقف على حده ، لأن الماء إذا حرك بالاستقاء يدافع ، ولحق بعضه بعضا لرقته وسرعة امتزاجه ، فكيف يعرف طاهر هذا من نجسه ، فهو إما أن يطهر كله ، وإما أن ينجس كله ، وكلا الفريقين له مقال ومذهب ، غير أن هذا القول أعجب إلي أن يكون الماء لا ينجس بعضه دون بعض ، لأنه لا يوقف عليه ، ولا يحاط به ، وأصلنا فيه السنة التي ذكرناها قبل هذا في الحد الموقت في القلتين ، فما كان فوق ذلك فهو الطاهر كله إلا أن يصير مغلوبا ، وما كان دون القلتين فهو النجس كله إذا خالطه من الأنجاس شيء ، ولا نرى التبعيض في ذلك ، ولا نأخذ به ، فأما حديث ابن عباس في زمزم فإنه ينكر من عدة وجوه منها أنه إنما يحدثه عنه قتادة مرسلا ، وأدنى ما بينه وبين ابن عباس واحد . ومنها : أن عطاء كان يخبر بتلك الفتيا عن ابن الزبير ، وهو أعلم بأمر مكة وما فيها من قتادة . وأكبر من هذه الحجة أن المشهور من رأي ابن عباس التوسع في الماء . ألست ترى أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء » . ثم كذلك كانت فتياه . وقد روى عنه الشعبي أنه قال : لا يخبث الماء . وروى عنه أبو عمر البهراني في الحمام يدخله الأجناب أن ذلك لا ينجسه . ثم مع هذا كله أن أهل مكة ينكرون نزح زمزم ولا يعرفونه ، قال أبو عبيد : وكذلك ينبغي أن يكون الأمر على ما قالوا : للآثار التي جاءت في نعتها ، أنها لا تنزح ولا تذم ، لسقي الحجيج الأعظم ، فكيف تنزح وهذه حالها ؟ وقد كان بعض أهل الأثر يقولون : إن كان لنزحها أصل ، فإنما معناه : أن الماء قد كان تغير طعمه وريحه في موت الذي مات فيه

الطهور #186

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سبرة ، عن الشعبي ، أنه قال في الدجاجة تموت في البئر « يستقى منها سبعون دلوا » ، قال : فقيل للشعبي أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده ؟ ، قال : « لا » قال أبو عبيد : ثم اختلف الناس في هذا بعد ، فكان مالك بن أنس يقول : إذا تغيرت في البئر وتفسخت حتى ينجس البئر ، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ، ويغسلون الثياب التي أصابها منه ، ولم يكن يجعل لإعادة الصلوات عددا معلوما ، وكان سفيان - فيما أحسب - يقول : تعاد صلاة ثلاثة أيام وأما أهل الرأي : فمختلفون ، فقالت فرقة : مثل هذا القول في إعادة الثلاث ، وقال آخرون منهم : لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر ، يعيدوا ما صلوا من ذلك اليوم ، قالوا : فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء ، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره ، ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة قال أبو عبيد : وإن الذي عندنا في هذا ، أنا نقول : إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال الشعبي ، فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه ، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه ، وإن غلبت بطعم أو ريح ، كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها ، منذ يومئذ ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء . كما قال مالك . ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير ، ولكن يلقى للحمام والدجاج ، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة ، إنما وجدوها ميتة في الماء ، فإن هذا ليس فيه سنة موقتة في عدد الصلوات ، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة ، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم ، وتطمئن قلوبهم ، إلى ما فيه من السلامة والاستبراء لصلاتهم ، فإنما تشبهه برجل ترك صلوات لا يعلم عددها ، فليس في هذا شيء موقت ولا محدود ، والذي يجب عليه ، أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء ترك ، فكذلك المصلي بالوضوء النجس هو كمن لم يصل

الشَّعْبِيِّ ← ابن سبرة ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 186

Previous
12
Next

عَطَاءٌ ← لَيْثٌ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 185

All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution