Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #350

Sahih

قال أبو عبد الله : وذكر الشافعي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « خذوا عني خذوا عني » قال الشافعي : فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وإيذائهما وأول حدين نزل فيهما ثم نسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم ، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ولم يجلدها ، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده ، ورجم يهوديين ولم يجلدهما

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 350

السنة - المروزي #351

Sahih

306 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل ، أنهم قالوا : رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد

أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← يحيى بن يحيى أنبا سفيان بن عيينة

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 351

السنة - المروزي #352

قال أبو عبد الله : قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على أن امرأة الرجل وماعزا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم : على الثيب جلد مائة والرجم ؟ ، قيل : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، ففي هذا دليل على أن هذا كان أول حد الزانيين وإذا كان أولا فكل حد جاء بالغه ، فالعلم يحيط أنه بعده والذي بعده ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه قال أبو عبد الله : وهذا قول عامة أهل الفتيا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأثر أن على الزاني البكر الذي لم يحصن جلد مائة ونفي سنة ، وعلى الثيب الذي قد أحصن الرجم ولا جلد عليه ، فمن عرف منهم حديث عبادة وثبته زعم أنه جلد الزانيين البكرين بكتاب الله ونفاهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتج في نفيه إياهما بحديث عبادة وغيره من الأخبار التي رويت في النفي ، وأنه أسقط الجلد عن الثيبين وأثبت عليهما الرجم بالأخبار التي احتج بها الشافعي ، وجعل الجلد منسوخا عن الثيبين بالسنة

الشَّافِعِیِّ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 352

السنة - المروزي #353

قال أبو عبد الله : فقد أثبت الشافعي في هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة ؛ لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الآية في جلد الزانيين الجلد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة ، وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الآية بحديث عبادة : الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة ، وزعم أن ذلك أول حد الزانيين الثيبين ، ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين وأثبت عليها الرجم ، فأقر بأن الجلد الذي كان واجبا على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد ذلك ، فصار الجلد عنهما منسوخا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا بحمد الله واضح غير مشكل ، وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الآية أحد قولين ، - كما قالوا في قوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) ) - من أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعض الآية منسوخا بالسنة ، وباقيها محكم ، وجعلها الفريق الآخر من العام الذي أريد به الخاص ، فقالوا : أراد بقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (2) ) البكرين غير المحصنتين دون الثيبين المحصنين ، هذا مذهب جمهور أهل العلم ، وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد مائة بكتاب الله ونفي سنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوجبوا على الزانيين الثيبين الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : قد عمل بذلك علي بن أبي طالب ، وأفتى به أبي بن كعب وقالوا : ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما ؛ لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث ، ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث ؛ لأنهم رأوا الجلد ثابتا على الزانيين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة ، وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر ؛ لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة ؛ فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع __________ (1) سورة : المائدة آية رقم : 38 (2) سورة : النور آية رقم : 2

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 353

السنة - المروزي #354

Sahih

307 - حدثنا يحيى ، أنبا هشيم ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها الناس ، ألا إن الرجم حد (1) من حدود الله فلا تخدعن عنه ، ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ، ورجم أبو بكر ، ورجمنا من بعدهما ، ولقد هممت أن أكتب في ناحية : المصحف شهد عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ، ألا إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم وبالدجال ، وبعذاب القبر ، والشفاعة ، وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا (2) __________ (1) الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب (2) امتحش : احترق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← يُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ، ← عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، ← يحيى أنبا هشيم

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 354

السنة - المروزي #355

Sahih

308 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا عبد الواحد بن زياد ، عن الشيباني ، قال : سمعت عامرا ، يقول : جلد علي بن أبي طالب امرأة ، ثم رجمها فقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة

عَامِرًا ← الشَّيْبَانِيِّ ← يحيى بن يحيى أنبا عبد الواحد بن زياد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 355

السنة - المروزي #356

Sahih

309 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشَّعْبِيِّ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 356

السنة - المروزي #357

Sahih

310 - حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا محمد بن يحيى بن مبشر الثعلبي ، قال : سمعت الشعبي ، يقول : الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم البتة (1) ، فقيل للشعبي : أيجمعان عليهما ؟ فقال : فعل ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب في هذه الرحبة بفلان وفلانة ، جلدهما مائة ورجمهما __________ (1) البَتَّة : اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لا رَجْعَةَ فيه، ولا الْتِواء

الشَّعْبِيِّ ← محمد بن يحيى بن مبشر الثعلبي ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 357

السنة - المروزي #358

Daif

311 - حدثنا إسحاق ، أنبا جرير ، عن مسلم الأعور ، عن حبة بن جوين ، عن علي أن امرأة ، أتته فقالت : إني زنيت ، فقال : « لعلك أوتيت وأنت نائمة في فراشك فأكرهت ؟ » فقالت : زنيت طائعة غير مكرهة ، قال : « لعلك غصبت على نفسك ؟ » قالت : ما غصبت ، فحبسها فلما ولدت ، وشب ابنها جلدها ، ثم أمر فحفر لها إلى منكبها (1) في الرحبة ثم أدخلت فيها ، ثم رمى ورمينا فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم » __________ (1) المنكب : مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد

عَلِيٍّ، ← حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنٍ ← مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ← إسحاق أنبأ جرير

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 358

السنة - المروزي #359

312 - حدثنا إسحاق ، أنبا محمد بن عبيد ، ثنا زكريا ، عن فراس ، عن عامر ، عن مسروق ، عن أبي بن كعب ، قال : « يجلد الرجل إذا زنى ولم يحصن ، ثم ينفى ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم »

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ← مَسْرُوقٍ ← عَامِرٍ، ← فِرَاسٍ، ← زَكَرِيَّا، ← إسحاق أنبا محمد بن عبيد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 359

السنة - المروزي #360

Sahih

313 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا هشيم ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي بن كعب ، قال : « البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان » قال أبو عبد الله : ومن ذلك قول الله عز وجل : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (1) ) فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حيث توجهت به راحلته __________ (1) سورة : البقرة آية رقم : 144

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← إِسْمَاعِيلَ ← يحيى بن يحيى أنبا هشيم

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 360

السنة - المروزي #361

314 - حدثنا أحمد بن عبدة ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان « يصلي على راحلته نحو المشرق تطوعا فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فيصلي مستقبل القبلة »

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 361

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter