Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #163

وقال الشافعي : قال الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (1) ) الآية ، فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في الإقبال دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذا كان السلب مغنوما ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لقطعنا كل من لزمه اسم سرقة وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب ؛ لأن له فيهم وشائج أرحام وخمسنا السلب ؛ لأنه من الغنم مع ما سواه من الغنيمة .

الشَّافِعِیِّ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 163

السنة - المروزي #164

قال أبو عبد الله : وقال الله تبارك وتعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا (2) ) ، وقال : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (3) ) فأجمل الله إحلال البيع وتحريم الربا في كتابه ولم يفسر الربا في كتابه ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته

أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 164

السنة - المروزي #165

Sahih

140 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ونصر بن علي الجهضمي ، قالا : أنبا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، سمع عمر بن الخطاب ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالورق ربا إلا هاء (1) وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والبر (2) بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » __________ (1) هاء وهاء : أي يدا بيد والمراد التقابض في المجلس ، وقيل معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط (2) البر : القمح

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي الجهضمي

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 165

السنة - المروزي #166

Sahih

141 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا : أبو الأشعث فجلس فقال : غزونا غزاة (1) وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات فتسارع الناس في ذلك فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال : « إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر (2) بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ، قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه ؟ فقام عبادة فرد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية - أو قال وإن رغم معاوية - ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء ، هذا أو نحوه __________ (1) الغزاة : الغزوة ، من الغزو وهو الخروج إلى محاربة العدو (2) البر : القمح

أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 166

السنة - المروزي #167

Sahih

142 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبا وكيع ، ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر (1) بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء __________ (1) البر : القمح

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ ← إسحاق بن إبراهيم أنبا وكيع

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 167

السنة - المروزي #168

Sahih

143 - حدثنا إسحاق ، أنبا روح بن عبادة ، ثنا سليمان بن علي الربعي ، ثنا أبو المتوكل الناجي ، ثنا أبو سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح سواء بسواء من زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء »

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ← أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، ← إسحاق أنبا روح بن عبادة

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 168

السنة - المروزي #169

Sahih

144 - حدثنا إسحاق ، وأحمد بن عمرو قالا : أنبا جرير ، عن منصور ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن بلال ، قال : كان عندي تمر دون (1) فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما رأيت كاليوم تمرا أجود منه من أين لك هذا يا بلال » ؟ قال : فحدثته بما صنعت فقال : « انطلق فرده إلى صاحبه خذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير اشتر به من هذا التمر » قال : ففعلت ذلك ، ثم أتيته به ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل ، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، فما كان من فضل فهو ربا » وقد كان ربا __________ (1) الدون : الرديء الحقير

بِلَالٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي حَمْزَةَ، ← مَنْصُورٌ، ← أَنْبَأَ جَرِيرٌ، ← إسحاق وأحمد بن عمرو

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 169

السنة - المروزي #170

Sahih

وقد کان ربا الجاھلیۃ فیما حدثںا یحیی بن یحیی عن مالک بن أنس عن زید بن أسلم أنہ قال: کان الربا فی الجاھلیۃ یکون للرجل علی الرجل الحق، فاذا حل الأجل قال: أتقضی أم تربی؟ فان قضاہ أخذ منہ، والا زادہ فی حقہ، وأخرعنہ الأجل

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← وقد کان ربا الجاھلیۃ فیما حدثںا یحیی بن یحیی

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 170

السنة - المروزي #171

145 - حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق فإذا حل الأجل (1) قال : أتقضي أم تربي فإن قضاه أخذ منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل قال أبو عبد الله : ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قد ذكرها فسماها ربا ثم اختلف الناس فيما جاوز هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة : كل شيء يكال أو يوزن فهو بمنزلة الستة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم __________ (1) الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 171

السنة - المروزي #172

146 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وعن أبي معشر ، عن النخعي ، أنهما قالا : « كل شيء يكال أو يوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع واحد ، فإن اختلفا فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به وإذا كان نسيئة فكرهاه »

النَّخَعِيِّ، ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَی بْنُ خَلَفٍ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 172

السنة - المروزي #173

147 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنبا الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن إبراهيم ، قال : « ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد »

إِبْرَاهِيمُ: ← مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ← عبد الرزاق أنبا الثوري ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 173

السنة - المروزي #174

148 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، « أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل وإن اختلفا فلا بأس به يدا بيد »

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ جَرِيرٌ،

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 174

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter