Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي

Al Sunnah Al Maroozi

346 Hadith5 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

السنة - المروزي #235

Sahih

204 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو اليمان ، أنبا شعيب ، عن الزهري ، قال : قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم فإذا فيها : هذا كتاب الجروح ، في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعي جدعه (1) مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي الأذن خمسون من الإبل ، وفي الرجل خمسون من الإبل __________ (1) الجدع : القطع

الزُّهْرِيِّ، ← أبو اليمان أنبا شعيب ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 235

السنة - المروزي #236

Sahih

205 - حدثني أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن كتب في ذلك الكتاب : في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعي جدعا (1) مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل __________ (1) الجدع : القطع

جدهما ← أَبِيهِمَا، ← عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه ← أَبِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 236

السنة - المروزي #237

Sahih

206 - حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن كل مأثرة (1) كانت في الجاهلية ، تعد وتدعى من دم ، أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة (2) البيت » ، ثم قال : « ألا إن دية (3) الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط ، أو بالعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » __________ (1) المأثرة : المكرمة المتوارثة (2) السدانة : خدمة الكعبة (3) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 237

السنة - المروزي #238

Sahih

207 - حدثني يحيى ، أنبا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة بن جوس ، عن عقبة بن أوس السدوسي ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال : « الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن كل مأثرة (1) تعد وتدعى ، ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة (2) البيت ، وسقاية الحاج ، ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية ، دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » __________ (1) المأثرة : المكرمة المتوارثة (2) السدانة : خدمة الكعبة

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ ← القاسم بن ربيعة بن جوس ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← يحيى أنبا هشيم

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 238

السنة - المروزي #239

208 - حدثنا إسحاق ، أنبا أبو أسامة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب ، وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار ، أو ستة آلاف درهم قال أبو عبد الله : قال الله تبارك وتعالى : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (1) ) ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء __________ (1) سورة : الطلاق آية رقم : 1

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، ← إسحاق أنبا أبو أسامة

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 239

السنة - المروزي #240

Sahih

209 - حدثني يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس (1) ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » __________ (1) المس : الجماع

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 240

السنة - المروزي #241

Sahih

210 - حدثني يحيى بن يحيى ، أنبا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله ، قال : إنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة (1) التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا ، وقد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله __________ (1) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال

عَبْدُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← يحيى بن يحيى أنبا الليث بن سعد

السنة - المروزي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 241

Previous
1011
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter