209 - حدثني يحيى بن يحيى ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس (1) ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » __________ (1) المس : الجماع
السنة - المروزي · Hadith 240
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
