شرح السنة للبغوي #3103
3103 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، حدثني قتادة ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي يقول : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الحرير إلا هكذا ، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه مسلم عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة. وروى الشعبي عن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبس الحرير ، إلا موضع اصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع. وقال قتادة : رخص عمر في موضع اصبع واصبعين وثلاث وأربع من أعلام الحرير. صفحة رقم 33 وروي عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال : أخرجت أسماء جبة طيالسة كسروانية ، لها لبنة ديباج ، وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه كانت عند عائشة ، فلما قبضت ، قبضتها ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها.
أبا عثمان النهدي ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب اللباس ) · Hadith 3103
