شرح السنة للبغوي #2812
2812 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الفأرة تموت في السمن قال : " إن كان جامدا ، فألقوها وما حولها ، وإن صفحة رقم 258 كان مائعا فلا تقربوه ". ورواه سفيان عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال محمد بن إسماعيل : الصحيح رواية الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة. قال الإمام : في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع ، أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة بيعه. واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " فلا تقربوه " وهو أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح ، وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأظهر قولي الشافعي ، والمراد من قوله : " لا تقربوه " يعني : أكلا وطعما لا انتفاعا.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي
شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2812
