شرح السنة للبغوي #2734
2734 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال ابن نمير : نا عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : ذهبت فرس له ، فأخذها العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبق عبد له ، فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث صحيح فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين ، واستولوا عليها ، لا يملكونها ، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها ، وهو قول الشافعي ، سواء كان بعد القسمة ، أو قبلها ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، ومالك : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ، أخذه ، وإن أدركه بعد القسمة ، كان أحق به بالقيمة ، وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. أما العبد ، أو الفرس إذا أبق ، أو عار إليهم ، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها ، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين ، وأمهات أولادهم ، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2734
