Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2653

2653 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، نا ابن أبي ذئب ، عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ). هذا حديث حسن. صفحة رقم 394 والسبق بفتح الباء : هو المال المشروط للسابق على سبقه وبسكون الباء : هو مصدر سبقته سبقاً ، والمراد من النصل : السهم ، ومن الخف : الإبل ، ومن الحافر : الفرس ، وأراد : في ذي خف ، أو حافر ، وخف البعير : مجمع فرسنه. وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى المسابقة على الخيل ، والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة ، والمسابقة ، لأنها عدة لقتال العدو ، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل ، ويدخل في معنى النص الزوايين ، ويدخل في معنى الخيل : البغال ، والحمير ، ولأنها كلها ذوات حوافر ، وفي معنى الإبل : الفيل : وألحق بعضهم به الشد على الأقدام ، والمسابقة عليها ، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة ، فقال : لا باس به ، يعني : السبق بالحجارة ، يقال : فلان يدحو بالحجارة ، أي يرمي بها ، روي عن أبي رافع قال : كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي ، ووصف بعضهم المداحي بأن يحفروا حفيرة ، ثم يتنحون قليلاً ، فيدحون بالأحجار إليها ، فمن وقع حجره فيها ، فقد قمر ، وإلا فقد قمر ، والحفيرة : هي الأدحية. ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة والمسابقة. فأما السباق بالطير ، والزجل بالحمام ، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ، ولا من باب على الجهاد ، فأخذ المال عليه قمار محظور ، ثم في المسابقة ، أو المناضلة إن كان المال من جهة الإمام ، صفحة رقم 395 ومن جهة واحد من عرض الناس ، شرط للسابق من الفارسين ، أو المناضل من الراميين مالاً معلوماً ، فجائز ، وإذا سبق ، أو نضل ، استحق ذلك المال ، وإن كان من جهة أحد الفارسين ، أو الراميين ، فقال أحدهما لصاحبه : إن سبقتني ، أو نضلتني بكذا ، فلك علي كذا ، وإن سبقتك ، أو نضلتك ، فلا شيء لي عليك ، فهو جائز أيضاً ، فإذا سبق ، أو نضل المشروط له ، استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك ، فلي عليك كذا ، وإن نضلتني ، أو سبقتني ، فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل ، أو نضل ، أخذ السبقين ، وإن سبق ، فلا شيء عليه ، سمي محللاً ، لأنه يحلل للسابق أخذ المال ، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قماراً ، لأن القمار أن يكون الرجل متردداً بين الغنم ، والغرم ، فإذا دخل بينهما من لم يوجد فيه هذا المعنى ، خرج به العقد من أن يكون قماراً. ثم إذا جاء المحلل أولاً ، ثم جاء المستبقان معاً ، أو أحدهما بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين وإن جاء المستبقان معاً ، ثم المحلل ، فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولاً ، ثم جاء المحلل والمستبق الثاني ، إما معاً ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق الثاني ، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معاً ، ثم جاء الثاني مصلياً ، أخذ السابقان سبق المصلي. ويشترط أن يكون فرس المحلل كفءاً لفرسهما.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2653

شرح السنة للبغوي #2654

2654 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد القاسم صفحة رقم 396 ابن سلام ، نا عباد بن العوام ، والفزاري ، ويزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من أدخل فرساً بين فرسين ، فإن كان يؤمن أن يسبق ، فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به ). وفي بعض الروايات : ( من أدخل فرساً بين فرسين لا يؤمن أن يسبق ، فليس بقمار ، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق ، فهو قمار ). قال الإمام : ولو أدخلا بينهما محللين ، أو أكثر ، فيجوز. وإن كانوا عشرة ، أو أكثر يتسابقون ، يكتفى بمحلل واحد. وقوله : ( إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ) يريد : إن كان الفرس جواداً لا يأمنان أن يسبقهما ، فيذهب بالرهنين ، فلا بأس به ، وإن كان بليد آمناً أن يسبقهما ، فهو قمار ، لأن وجوده كعدمه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عباد بن العوام والفزاري ويزيد بن هارون ← أبو عبيد القاسم صفحة رقم ابن سلام ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2654

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book