Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2602

2602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل يطوف معهم ، صفحة رقم 325 ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. صفحة رقم 326 قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله ، فذهب أكثرهم إلى انه تقطع يده اليسرى ، ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعده يعزر ، ويحبس ، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه ، وهو قول قتادة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه. وروي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في السارق : ( إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق ، فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه ، وإحدى رجليه ، لم يقطع وحبس ، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقد روي عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قطع الأطراف الأربعة ، والقتل في الخامسة. صفحة رقم 327 قال أبو سليمان الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق ، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى ، إلا انه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء ، أن يباح دمه ، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض ، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ، ويبلغ به ما رأى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحد ، وإن رأى أن يقتل ، قتل ، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس ، وحديث جابر إن كان ثابتاً ، فهو يؤيد هذا الرأي. وروي في قطع السارق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اقطعوه ) ثم قال : ( احسموه ) والحسم أصله : القطع ، وأراد به قطع الدم عنه بالكي. وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع ، روي عن علي من أصول الأصابع ، وروي عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله [ ] بسارق ، فقطعت يده ، فأمر بها ، فعلقت في عنقه. ولو سرق صفحة رقم 328 أول مرة ، فأخطأ الجلاد ، فقطع يساره بدل يمينه ، قام مقام اليمين ، لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل ، يروى ذلك عن قتادة ، وأهل العلم ، وقاله الشافعي ، وأصحاب الرأي.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2602

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book