Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2592

2592 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، نما أحمد بن هشام الخضري ، نا أحمد بن عبد الجبار صفحة رقم 305 العطاردي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن أشعب بن سوار ، عن عدي ابن ثابت. عن البراء بن عازب قال : مر بي خالي ومعه لواء ، فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه ). هذا حديث حسن غريب ، ويروى هذا الحديث عن عدي ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه. وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه ، فأصابها ، لا يسقط عنه الحد ، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنى ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وقال أحمد وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله ، وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، يعزر ولا يحد ، وهذا لا يصح ، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد ، كمن استأجر امرأة لعمل ، فزنى بها ، لا يسقط صفحة رقم 306 عند الحد ، وأبو حنيفة يقول : إذا استأجر امرأة للزنى ، فزنى بها ، لا حد عليه. ولو وطئ الرجل جارية امرأته ، يجب عليه الرجم إن كان محصناً عند أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ، وقتادة ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال الزهري ، والأوزاعي : يجلد ولا يرجم ، وقال أصحاب الرأي : إن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحده ، وعن الثوري قال : إن كان يعرف بالجهالة يعزر ، ولا يحد ، وقد روي عن قتادة ، عن حبيب ابن سالم قال : رفع إلى النعمانبن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إن كانت أحلتها له جلدته مائة وِإن لم تكن أحلتها له رجمته ويقال : ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث ، ولا يصح ، ورواه أيضا أبو بشر عن حبيب ابن سالم ، قال محمد بن إسماعيل : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، وأبو بشر ايضاً لم يسمعه صفحة رقم 307 من حبيب ، قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه. وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث : إن المرأة إذا أحلتها له ، فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء ، فدرئ عنه الرجم ، ووجب عليه التعزير ، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام ، أو عرف شيئاً من أحكام الدين ، فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنى البكر ردعاً له وتنكيلاً ، وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد. قال الإمام : وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة : إنه يحد وولده منها رقيق لا يلحقه ، ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثاً ، أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه. ولو كان ربها أذن له في وطئها ، وكان يجهل ، درئ عنه الحد ، ولحق به الولد ، وكان حراً وعليه قيمته يوم سقط. قال الإمام : فقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك ، ولم يسمع ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشرع ، فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه ، فيسقط عنه الحد. ولو زنى رجل بأمة الغير وهي مكرهة ، فعليه الحد والمهر ، ولا حد عليها ، كما لو فعل بحرة. وذهب أصحاب الرأي إلى انه لا يجب المهر ، وإن كانت طائعة ، فعليها الحد ، ثم إن كانت بكراً عليه ما بين قيمتها مقتضة وبكراً ، وإن كانت ثيباً ، فلا شيء عليها عند أكثر أهل العلم.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← عدي ابن ثابت ← أشعب بن سوار ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← أحمد بن عبد الجبار صفحة رقم العطاردي ← أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي نما أحمد بن هشام الخضري ← أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2592

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book