Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2560

2560 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، نا يزيد بن هارون ، نا سعيد هو الجريري ، عن أيوب ، عن عكرمة. صفحة رقم 238 عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عكرمة. صفحة رقم ← أَيُّوبَ ← سعيد هو الجريري ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أبو الأزهر: أحمد بن الأزهر، ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2560

شرح السنة للبغوي #2561

2561 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة. عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا ، لم أحرقهم ولقتلتهم ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم أحرقهم لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وزاد : فبلغ ذلك علياً ، فقال : صدق ابن عباس ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل واختلفوا في استتابته ، فذهب صفحة رقم 239 بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى ذلك عن الحسن وطاووس ، وإليه ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء : إن كان أصله مسلماً ، فارتد لا يستتاب ، وإن كان مشركاً فأسلم ، ثم أرتد ، فإنه يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب ، إلا انهم اختلفوا في مدة الاستتابة ، فذهب قوم - وهو القياس - أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مكانه ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى ، وقال الزهري : يستتاب ثلاث مرات ، فإن تاب ، وإلا ضرب عنقه ، وقال أصحاب الرأي : ثلاث مرات في ثلاثة أيام. وذهب بعضهم إلى انه يتأنى به ثلاثاً لعله يرجع ، وإليه ذهب عمر رضي الله عنه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك ، أرى الثلاث حسناً. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاث سواحر. وروي عن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن جارية لها سحرتها ، فأمرت بها فقتلت. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب صفحة رقم 240 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهري أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب ، فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو قتل الساحر رجلاً بسحره وأقر أني سحرته ، وسحري يقتل غالباً ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأي : لا يجب به القود ، ولو قال : سحري قد يقتل ، وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، وتكون في ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون عليهم. ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة ، فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال. واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس صفحة رقم 241 ومال ؟ فقد روي عن أبي بكر انه قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فرأى أبو بكر عليهم الضمان ، وهو اصح قولي الشافعي. وأما قول عمر : ( فلا نأخذ لقتلانا دية ) فيحتمل أنه ذهب إلى انه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل انه كان يرى رأى أبي بكر في وجوب الضمان غير انه رأى الإعراض عنه ترغيباً لهم في الثبات على الإسلام. قال شعبة : سألت الحكم عن العبد يأبق ، فيلحق بأرض الشرك ؟ قال : لا تزوج امرأته ، وسألت حماداً ، فقال : تزوج امرأته.

عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2561

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book