Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2545

2545 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار صفحة رقم 212 عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجاً إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل ، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له قتل عبد الله بن سهل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقون دم صاحبكم ، أو قاتلكم ) فقالوا : يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ) فقالوا : يا رسول الله فكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عقله من عنده. قال بشير بن يسار : قال سهل : لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن عبد الوهاب الثقفي ، وأخرجه من طرق أخر عن يحيى بن سعيد.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بشير بن يسار صفحة رقم ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2545

شرح السنة للبغوي #2546

2546 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار. صفحة رقم 213 عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتكلموا في أمر صاحبهم ، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كبر الكبر ) ، قال يحيى ، يعني ليل الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أتستحقون قتيلكم ، أو قال : صاحبكم بأيمان خمسين منكم ) فقالوا : يا رسول الله أمر لم نره ، قال : ( فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم ) قالوا : يا رسول الله ، قوم كفار ففداهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قبله ، قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الإبل ، فدخلت مربداً لهم ، فركضتني برجلها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر صفحة رقم 214 القواريري ، عن حماد بن زيد ، وقال : فجاء أخوه عبد الرحمن ، وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وساق إلى أن قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته.

رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة ← بشير بن يسار مولى الأنصار. صفحة رقم ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2546

شرح السنة للبغوي #2547

2547 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. عن سهل بن أبي حثمة انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما ، فأتي محيصة ، فأخبر أن عبد الله بن سهل ( قد قتل ، وطرح في فقير ، أو عين ، فأتى يهود ، فقال : أنتم والله قد قتلتموه ، قالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم اقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول ، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ، صفحة رقم 215 فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لمحيصة : كبر كبر ) يريد السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله [ ] : ( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ) فكتب إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك ، فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لحويصة ، ومحيصة ، وعبد الرحمن : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( فتحلف لكم يهود ) قالوا : ليسوا بمسلمين ؟ فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من عنده ، فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار : قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء. حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور ، عن بشر بن عمر ، كلاهما عن مالك. قوله : ( وطرح في فقير ) أي : بئر ، وفقير النخل : حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها ، والفقير : فم القناة ، صفحة رقم 216 وقيل : سمي سيف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذا الفقار ، لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. وقوله : ( كبر كبر ) فيه إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداية بالكلام. قال الإمام : صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل ، أو على جماعة ، وعليهم لوث ظاهر ، واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يخالطهم غيرهم ، كقتيل خيبر وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار ، وبين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت ، أو صحراء ، وتفرقوا عن قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل ، وثم رجل مختضب بدمه ، أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان ، جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث ، فيبدأ بيمين المدعي ، فيحلف خمسين يميناً ، ويستحق دعواه ، وإن لم يكن هناك لوث ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، كما في سائر الدعاوى ، ثم يحلف يميناً واحداً ، أم خمسين يميناً ؟ فيه قولان ، أقيسهما : يحلف يميناً واحداً. وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي : مالك ، والشافعي ، وأحمد قولاً بظاهر الحديث ، وإذا بدأنا بيمين المدعي وهم جماعة ، توزع الأيمان الخمسون عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين ، ويجبر الكسر ، والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ، فإن نكل المدعي عن اليمين ، ردت إلى المدعى عليه ، فيحلف خمسين يميناً على نفي القتل ، فإن كانوا جماعة توزع عليهم على عدد : رؤوسهم على أصح القولين. صفحة رقم 217 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي ، بل يحلف المدعى عليه ، وقالوا : إذا وجد قتيل في محله يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها ، ويحلفهم على أنهم : ما قتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من أصحاب الخطة ، فإن لم يعرفوا ، فمن سكانها ، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة ، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي ، أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد. وأختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة ، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها ، لقوله : ( تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ). روي ذلك عن ابن الزبير ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد وأبو ثور ، هذا كما لو لم يكن هناك لوث ، ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي ، ويستحق القود. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود ، بل تجب الدية مغلظة في ماله ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول الثوري ، وقول الشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وتأولوا قوله : ( دم صاحبكم ) أي : ديته ، وقد روي من طريق آخر : ( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ) أما إذا ادعى قتل خطإ ، أو شبه عمد ، وحلف فالدية على العاقلة وكان الحكم لا يرى القسامة شيئاً. صفحة رقم 218 وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه اليمين حتى لو أدعى على رجل حقا ، فأنكر ونكل عن اليمين ، لا يقضى عليه بالنكول ، بل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ، استحق دعواه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد ، بل يقضى بالنكول على المدعى عليه ، وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم بين المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين ، وإذا حلفوا برئوا ، وذهب مالك إلى أن أيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين ، كما لا تقبل شهادتهم. وفيه أنهم لما لم يرضوا بإيمان الكفارة ، وداه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من عنده إذ كان من سننه أن لا يترك دماً حراماً هدراً ، وهو على المسلمين ، وولي أمرهم. وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد ، وهو الأصح ، فيحلف سيده خمسين يميناً إذا كان ثم لوث ، وتستحق قيمته على من يدعي عليه ، ولا قسامة في الأطراف ، بل القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه ، سواء كان ثم لوث أو لم يكن. وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار في قتيل خيبر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم : ( تأتوني بالبينة على من قتل ) قالوا : ما لنا بينة ، قال : ( فيحلفون لكم ). وعن رافع بن خديج أن النبي صفحة رقم 219 [ ] قال : ( لكم شاهدان ؟ ) قالوا : لم يكن ثم أحد من المسلمين قال : فاختاروا منهم خمسين فاستحلفهم ) والروايات الصحيحة ما سبق من البداية بأيمان المدعين.

شرح السنة للبغوي #2548

2548 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار. عن طاووس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( من قتل عمية تكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصاً ، فهو خطأ ، عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً ، فهو قود يده ، فمن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل. صفحة رقم 220 هذا حديث مرسل ، وروي عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : وذكر معنى حديث سفيان. وقوله : ( عمية ) فعلية من ( العمى ) ومعناه : أن يترامى القوم ، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ، ويعمى أمره ، ففيه الدية. وأختلف أهل العلم فيمن يلزمه دية هذا القتيل ، قال مالك : ديته على الذين نازعوهم ، وقال أحمد ، وإسحاق : ديته على عواقل الآخرين ، وقال الأوزاعي : عقله على الفريقين جميعاً إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله ، فعليه القصاص ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : ديته على عاقلة الفريقين ، وقال أبو حنيفة : على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم ، وقال الشافعي : هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه ، أو على طائفة بعينها ، وإلا فلا عقل ولا قود ، وكان علي إذا أتي بالقتيل قتل بين الفريقين ، حمله على أصقب القريتين إليه ، يعني : على أقربهما منه.

طَاوُوسٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2548

شرح السنة للبغوي #2549

2549 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الرحمن ابن المبارك ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، ويونس ، عن الحسن. عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل ، فلقيني أبو بكرة ، فقال : اين تريد ؟ قلت : أنصر هذا صفحة رقم 221 الرجل ، قال : ارجع فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار ) قلت : يا رسول الله هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : ( إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، عن حماد بن زيد.

الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ← الْحَسَنُ، ← أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عبد الرحمن ابن الْمُبَارَكِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2549

شرح السنة للبغوي #2550

2550 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن علي بن مدرك ، سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع : ( استنصت الناس ) ، ثم قال : ( لا ترجعوا بعدي صفحة رقم 222 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة. ويتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين ، ويكفرون مرتكب الكبائر ، وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر ، أي : لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضكم بعضا ، وقيل : هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله : إذا تقاتل رجلان ، فقتل كل واحد منهما صاحبه ، فهما عاصيان ، ودمهما هدر ، لأن كل واحد منهما قاصد ودافع ، فمن حيث إنه قاصد لا يستحق شيئاً ، ومن حيث إنه دافع لا يجب عليه شيء ، ولو قتل أحدهما صاحبه ، فعليه القود.

جَدِّهِ جَرِيرٍ ← أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، ← عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2550

شرح السنة للبغوي #2551

2551 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبدا لله بن يزيد المقرئ ، نا حيوة وغيره ، قالا : نا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود ، قال : قطع على أهل المدينة بعث ، فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس ، فأخبرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال : صفحة رقم 223 أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأتي السهم يرمى به ، فيصيب احدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ( [ النساء : 97 ] الآية. هذا حديث صحيح.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الأَسْوَدِ، ← حَيْوَةُ، وَغَيْرُهُ، ← عبدا لله بن يزيد المقرئ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2551

Previous
1
Next

أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2547

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book