Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2535

2535 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً صفحة رقم 183 خمسة أو سبعة برجل واحد ، قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر ابن الخطاب : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ورواه محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن بشار ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : إن أربعة قتلوا صبياً ، فقال عمر مثله. قوله : ( قتلوه غيلة ) أي : حيلة ، يقال : اغتالني فلان : إذا صفحة رقم 184 احتال بحيلة ، يتلف بها ماله ، ويقال : الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرج إلى موضع يختفي فيه ، ثم يقتله ، يقال : لا تنفع حيلة من غيلة ، والفتك : هو أن يأتي الرجل وهو غافل ، فيشد عليه ، فيقتله ، وقوله : ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء ) أي : تعاونوا واجتمعوا ، والملأ : الجماعة من أشراف القوم كلمتهم واحدة ، قال علي رضي الله عنه : والله ما قتلت عثمان ، ولا مالأت على قتله ، أي : ما ساعدت ، ولا عاونت. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد ، يقتلون به قصاصاً ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وقال ربيعة : لا قصاص أصلاً. وذهب قوم إلى أن للولي أن يختار واحداً منهم ، فيقتله ، ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية ، يروى ذلك عن معاذ ، وابن الزبير ، وبه قال الزهري ، وابن سيرين. ولو قطع جماعة يد واحد ، أو طرفاً من اطرافه ، فاختلف أهل العلم ، فيه ، فذهب قوم إلى انهم يقطعون به كما يقتل الجماعة بالواحد ، قال مطرف عن الشعبي في رجلين ، شهدا على رجل انه سرق : فقطعه علي ، ثم قالا : أخطأنا ، فأبطل شهادتهما ، وأخذ بدية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ، وإليه صفحة رقم 185 ذهب الشافعي ، وقال : إنما تقطع الأيدي بيد واحدة ، إذا وجد فعل الكل في قطع جميع اليد ، بأن وضعوا السكين عليها ، وتحاملوا عليه حتى أبانوا اليد ، فأما إذا قطع واحد من جانب ، والآخر من جانب حتى التقى السكينان ، فلا نقطع أيديهما به. وذهب قوم إلى أن الأطراف لا تقطع بطرف واحد ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. ولو قتل واحد جماعة ، فعند الشافعي ، يقتل القاتل بواحد منهم ، ويؤخذ من تركته دية الباقين ، وكذلك لو قطع واحد أيدي جماعة ، تقطع يده بواحدة ، منهم ، وعليه دية الباقين ، وعند أصحاب الرأي ، يقتل الواحد بالجماعة ، ولا يجب شيء من الدية ، كما يقتل الجماعة بالواحد. ولو قطع أيدي جماعة ، تقطع يده بهم جميعاً ، ويكمل حقوقهم بالدية ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل واحد ، وأحدهما مخطئ ، فلا قصاص على العامد في النفس بالاتفاق. ولو شارك الأب أجنبياً في قتل الولد ، فلا قصاص على الأب ، ويقتل به الأجنبي عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا قصاص على شريك الأب ، كما لا يجب على شريك الخاطئ ، وفرق الشافعي بأن شبهة الأبوة في ذات الأب ، وذاته متميزة عن ذات شريكه ، فلم تصر شبهة في حق الشريك ، وشبهة نفس الخطأ في الفعل بدليل انه يوصف الفعل بالخطأ ، وفعل الخاطئ والعامد مجتمعان في محل القتل ، فانتصب شبهة في منع القود في النفس. ولو أمسك رجلا حتى قتله الآخر ، فلا قود على الممسك ، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر ، لا حد على المسك وقال مالك : صفحة رقم 186 إذا امسكه ، وهو يرى انه يريد قتله ، قتلاً جميعاً ، وإن أمسكه ، وهو يرى أنه يريد الضرب ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2535

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book