Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2509

2509 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب ، فله أجران ، وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ ، فله أجر ). قال يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن صفحة رقم 116 حيوة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد. وروي عن الحسن انه قرأ : ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ( [ الأنبياء : 78 ] إلى قوله عز وجل : ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً ( [ الأنبياء : 79 ] قال : فحمد سليمان ، ولم يلم داود ، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ، لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه ، وعذر هذا باجتهاده. قال الإمام : الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس ، فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ، فإن لم تكن الحادثة التي يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله ، فيحكم بالسنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإن لم يجدها في السنة ، فحينئذ يجتهد ، والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ) قال : أقضي بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجد في كتاب الله ) ؟ قال : فبسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله ) ؟ قال : أجتهد رأيي قال : فضرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على صدره وقال : ( الحمد لله الذي وفق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما يرضي رسول الله ). صفحة رقم 117 قوله : ( أجتهد رأيي ) لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه ، أو يخطر بباله على غير اصل من كتاب ، أو سنة ، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وقوله في الحديث : ( وإذا اجتهد فأخطأ ، فله أجر ) لم يرد به انه يؤجر على الخطأ ، بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق ، لأن اجتهاده عبادة ، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده ، وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد ، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد ، فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم ، بل يخاف عليه أعظم الوزر ، روي عن بريدة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان صفحة رقم 118 في النار ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق ، فقضى به ، ورجل عرف الحق ، فجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار ). وفي الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد مصيباً ، إذ لو كان كل مجتهد مصيباً ، لم يكن لهذا التقسيم معنى ، وهو معنى قول الشافعي ، ومذهبه أنه إذا اجتهد مجتهدان في حادثة ، فاختلف اجتهادهما أن الحق منهما واحد لا بعينه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد مصيب ، لأنه لم يكلف عند اشتباه الحادثة إلا الاجتهاد ، وليس كذلك ، بل هو مأمور بالاجتهاد لإصابة الحق ، فإن أصابه ، أجر ، وإن لم يصب ، عذر كمن اشتبهت عليه القبلة ، كلف أن يجتهد ليصيب جهتها ، فإن لم يصبها يقيناً ، عذر. والحديث يدل على انه لا يجوز للحاكم المجتهد تقليد الغير ، وإن كان أعلم منه وأفقه حتى يجتهد ، ويستحب له مشاورة أهل العلم في الحوادث ، والبحث عن الدلائل ، ثم يحكم بما لاح له بالدليل ، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] ، وروي عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 119 قال الحسن : إن كان ( صلى الله عليه وسلم ) عن مشاورتهم لغنياً ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. قال محمد بن إسماعيل : والمشاورة قبل العزم ، والتبين ، لقوله عز وجل : ) فإذا عزمت فتوكل على الله ( [ آل عمران : 129 ] ، فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر أن يتقدم على الله ورسوله. وشاور النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم أحد في المقام والخروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبس لأمته وعزم ، قالوا : اقم ، فلم يمل إليهم بعد العزم ، وقال : ( لا ينبغي لنبي يلبس لأمته ، فيضعها حتى يحكم الله ). وكانت الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب ، أو السنة ، لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 120 قال الزهري : وكان مجلس عمر مغتصا من القراء ، شباباً كانوا أو كهولا ، فربما استشارهم ، فيقول : لا يمنعن أحدكم أن يشير برأيه فإن العلم ليس على قدم السن ، ولا على حداثته ، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقال مزاحم بن زفر : قال لنا عمر بن عبد العزيز : خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة ، كانت فيه وصمة : أن يكون فهماً ، حليماً ، عفيفاً ، صليباً ، عالماً ، سؤولاً عن العلم. وفي الحديث دليل على انه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ، ولا يجوز للإمام توليته. والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم : علم كتاب الله عز وجل ، وعلم سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم ، وعلم اللغة ، وعلم القياس ، وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب ، والسنة إذا لم يجده صريحاً في نص كتاب ، أو سنة ، أو إجماع. صفحة رقم 121 فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ ، والمنسوخ ، والمجمل ، والمفسر ، والخاص ، والعام ، والمحكم ، والمتشابة ، والكراهية ، والتحريم ، والإباحة ، والندب. ويعرف من السنة هذه الأشياء ، ويعرف منها الصحيح ، والضعيف ، والمسند ، والمرسل ، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب ، وترتيب الكتاب على السنة حتى إذا وجد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله ، فإن السنة بيان الكتاب ، ولا تخالفه ، وإنما يجب معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار ، والمواعظ. وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب ، وينبغي أن يتخرج فيها بحيث يقف على مرامز كلام العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال ، والأحوال ، لأن الخطاب ورد بلسان العرب ، فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشرع. ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ، ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم ، فيكون فيه خرق الإجماع ، وإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه ، فهو مجتهد ، ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها ، وإذا لم يعرف نوعاً من هذه صفحة رقم 122 الأنواع ، فسبيله التقليد ، وإن كان متبحراً في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف ، ولا يجوز له تقلد القضاء ، ولا الترصد للفتيا ، وإذا جمع هذه العلوم ، وكان مجانباً للأهواء ، والبدع ، مدرعاً بالورع ، محترزاً عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، جاز له أن يتقلد القضاء ، ويتصرف في الشرع بالاجتهاد ، والفتوى ، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث. وجوز أصحاب الرأي للعامي أن يتقلد القضاء ، ثم يقضي بما يفتي به أهل العلم ، وقال معمر ، عن قتادة : كان قضاة أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ستة : عمر ، وعلي ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت. فكان قضاء عمر ، وابن مسعود ، والأشعري يوافق بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان قضاء علي وأبي بن كعب ، وزيد يشبه بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2509

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book