Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2504

2504 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للذي في يديه ). إسحاق بن أبي فروة : هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. كنيته أبو سليمان ، واسم أبي فروة كيسان ، مولى عثمان بن عفان ، مدني ضعيف. صفحة رقم 107 والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا تداعا رجلان دابة ، أو شيئا وهو في يد أحدهما ، فهو لصاحب اليد ، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر ، بينة ، فيحكم له به ، فلو أقام كل واحد منهما بينة ، ترجح بينة ذي اليد ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة ، وهو للخارجي ، إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها ، وأقام بينة على دعواه يقضي بها لصاحب اليد ، وكذلك قالوا في ثوب لا ينسج إلا مرة واحدة : إذا اقام كل واحد بينة أنه ملكي ، أنا نسجته ، يقضى لصاحب اليد ، وإن كان الشيء في أيديهما ، فتداعيا ، حلفا ، وكان بينهما بحكم اليد ، وكذلك لو أقام كل واحد بينة ، روى ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده أبي موسى الأشعري ، أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما. وروى همام ، عن قتادة بهذا الإسناد أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما نصفين. فهذا يحتمل أن تكون القصة واحدة ، والشيء في أيديهما إلا أن صفحة رقم 108 الشهادات لما تعارضت تهاترت ، فصار كمن لا بينة له ، فحكم لهما بالشيء نصفين بحكم اليد ، ويحتمل أن تكون القصة مختلفة ، وكان البعير في يدي غير المتداعيين في إقامة البينتين ، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه ، نزع الشيء من يدي صاحب اليد ، وجعل بين المدعيين. واختلف أهل العلم في حكم هذه الحادثة إذا ادعى رجلان داراً ، أو شيئا في يد ثالث ، واقام كل واحد بينة على دعواه ، فذهب قوم إلى أنهما تسقطان لتناقضهما ، ويترك الشيء في يدي صاحبه ، وهو أظهر أقوال الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجعل بين المدعيين نصفين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحد أقوال الشافعي ، وذهب جماعة إلى انه يقرع بين المدعيين ، فمن خرجت له القرعة ، قضى له به ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، وله قول : أن من خرجت قرعته ، يحلف مع القرعة : لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له ، ولا فرق عند أكثرهم بين أن تكون البينتان سواء في العدالة ، وبين أن تكون بينة أحدهما أشهر بالصلاح والعدالة بعد أن يكونا عدلين ، ولا بين أن يقيم أحدهما شاهدين ، والآخر ثلاثاً أو أكثر. وحكي عن مالك أنه قال : هو لأعدلهما شهوداً ، وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي : يقضى بأكثر البينتين عدداً ، وحكي عن الشعبي انه قال : هو بينهما على حصص الشهود. وروي عن علي فيما إذا ادعى رجلان شيئاً في يد ثالث ، ولا بينة لواحد منهما انه يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة يحلف ، ويأخذ ، ويروى فيه عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة ، وليس لهما بينة ، فأمرهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستهما على اليمين. والمراد من الاستهام : الاقتراع.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، ← إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، ← ابْنُ أَبِي يَحْيَى، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2504

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book