شرح السنة للبغوي #2486
2486 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عثمان بن الهيثم ، نا عوف ، عن الحسن عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أهل صفحة رقم 77 فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : ( لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ). هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورة لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال ، ولا يصلح لهما الأعمى ، لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم. وما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام.
أَبِي بَكْرَةَ ← الْحَسَنُ، ← عَوْفٌ، ← عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2486
