Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1119

1119 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية الجوهري ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ بالبصرة ، نا عمر بن شبة ، نا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة. عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما ، ويذبحهما بيده ، ويقول : " بسم الله ، والله أكبر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن ابن أبي عدي ، وأخرجه محمد عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن قتادة. صفحة رقم 335 والأملح : الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود ، وقال الكسائي وغيره : الأملح الذي فيه سواد وبياض ، ويكون البياض أكثر. وقد رواه جابر ، وزاد " موجوءين " ، يعني : منزوعي الأنثيين. وقد كره بعض أهل العلم الموجوء ، لنقصان العضو ، والأصح أنه غير مكروه ، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا ، وينفي عنه الزهومة ، وسوء الرائحة ، وذلك العضو لا يؤكل. وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه ، وكذلك المرأة إن قدرت عليه ، روي عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ← أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ ← أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية الجوهري ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1119

شرح السنة للبغوي #1120

1120 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ، صفحة رقم 336 نا أبو جعفر محمد بن الحسين الحنيني ، نا الفضل بن دكين ، نا حفص ، يعني : ابن غياث ، عن جعفر هو ابن محمد ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : ضحى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في سواد. هذا حديث [ حسن صحيح ] غريب. والفحيل : الكريم المختار للفحلة ، ويقال : الفحيل المنجب في ضرابه ، وأراد به : النبل وعظم الخلق ، فأما الفحل ، فاسم عام للذكور منها. وقوله : " يأكل في سواد " أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود ، وسائر بدنه أبيض.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، ← حَفْصٌ -يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ- ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← أبو جعفر محمد بن الحسين الحنيني ← أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة صفحة رقم ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1120

شرح السنة للبغوي #1121

1121 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا صفحة رقم 337 أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ، أنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان الصائدي. عن علي قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء. قال : المقابلة : ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة : ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء : المشقوقة الأذن ، والخرقاء : المثقوبة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قوله : " نستشرف العين والأذن " معناه : الصحة والعظم ، صفحة رقم 338 وقيل : نتأمل سلامتها من آفة بهما ، كالعور والجدع ، يقال : استكففت الشيء ، واستشرفته ، كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمقابلة : أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين ، والمدابرة : أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : إن كان أقل من النصف يجوز ، وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز ، وقال إسحاق : إن كان مقطوع الثلث يجوز ، وإن كان أكثر لا يجوز. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم ، وقال النخعي : لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحا ، يعني المشاش.

عَلِيٍّ، ← شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← صفحة رقم أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1121

شرح السنة للبغوي #1122

1122 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثني ابن مهدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن جري بن كليب. عن علي رفعه أنه نهى أن يضحي بالأعضب القرن والأذن. صفحة رقم 339 الأعضب : المكسور القرن ، يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : هو النصف فما فوقه. قال أبو زيد : فإن انكسر القرن الخارج ، فهو أقصم ، والأنثى : قصماء ، وإذا انكسر الداخل ، فهو أعضب ، والأنثى عضباء ، قال أبو عبيد : وقد يكون العضب في الأذن أيضا ، فأما المعروف ، ففي القرن ، وهو فيه أكثر ، وأما ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) التي كانت تسمى عضباء ، فليس من هذا ، إنما ذاك اسم لها سميت به.

عَلِيٍّ، ← جُرَيِّ بْنِ کُلَيْبٍ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1122

شرح السنة للبغوي #1123

1123 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد بن فيروز. عن البراء بن عازب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده قال : أربعا ، وكان البراء يشير بيده ، ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، صفحة رقم 340 والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ". هذا حديث حسن صحيح ، لا يعرف إلا من حديث عبيد بن فيروز ، عن البراء. ورواه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز قال : " والكسير التي لا تنقي " وقوله : " لا تنقي " ، أي : لا نقي لعظامها ، وهو المخ من الضعف والهزال. وفيد دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ، ألا تراه يقول : " البيين عورها ، والبين ظلعها ". قال شعبة : سألت الحكم عن عين الأضحية يكون فيها البياض ، فكرهها ، وسألت حمادا ، فلم يكرهها ، وسألت الحكم عن البتراء ، فرخص فيها ، وسألت حمادا فكرهها. صفحة رقم 341 قال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يسمنون.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1123

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book