شرح السنة للبغوي #1080
1080 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري حدثنا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة ، صفحة رقم 259 ويروى : " فقد لغيت " يقال : لغا يلغو ، ولغي يلغى. وقال عثمان بن عفان : إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا ، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب ، وإن تكلم غيره ، فلا ينكر إلا بالإشارة ، قال علي : لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة. وقال ابن شهاب : خروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام ، معناه : أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة ، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الأمام الخطبة. صفحة رقم 260 واختلفوا في رد السلام ، وتشميت العاطس حالة الخطبة ، فرخص فيه بعضهم ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأحد قولي الشافعي ، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب. قال الزهري : لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر. قال إبراهيم بن المهاجر : رأيت سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← الأَصَمُّ: ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1080
