شرح السنة للبغوي #781
781 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : قالت أم سلمة : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم بعد العصر ، فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ، فقالت أم سلمة : فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهما " قال : " إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قدم علي وفد بني تميم ، أو صدقة فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن كريب أن ابن صفحة رقم 334 عباس ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم سلمة ، فذكرته. وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد : رآني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح ، فقال : " ما هاتان الركعتان يا قيس " ؟ فقلت : إني لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فسكت عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت ، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح وبعد العصر. واختلف أهل العلم فيمن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما ؟ روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وإليه ذهب ابن جريج ، صفحة رقم 335 والشافعي ، وقال قوم : يقضيهما بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال القاسم بن محمد ، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر ، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وابن المبارك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال ، ولا يقضيهما بعده ، وهو قول للشافعي ، ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ".
أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عبد الله بن أبي لبيد، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 781
