Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2393

2393 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة. قال الإمام : أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص باتفاق العلماء ، واختلفوا في مدته ، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، كالحرة إذا مات عنها زوجها ، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد. وهذا قول سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وإسحاق بن راهوية. وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول عطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : تعتد بحيضة ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول صفحة رقم 318 عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، والشعبي ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وتأول بعضهم حديث عبد الله بن عمرو على أم ولد بعينها أعتقها مولاها ، ثم تزوجها ، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم. وإذا زوج الرجل أم ولده ، ثم مات المولى وهي في نكاح الغير ، أو في عدة الزوج ، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد. ولو مات الزوج قبل موت المولى ، عليها أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال ، ولو مات المولى ، أو أعتقها قبل مضي شهرين وخمس ليال ، فهل لها ان تقتصر على عدة الإماء ، أم عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرا ؟ فيه قولان. ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج ، أو أعتقها ، عليها الاستبراء عن المولى. ولو مات المولى والزوج جميعا ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولا استبراء عليها من السيد ، لأنها يوم موت السيد إما أن كانت في نكاح الزوج أو في عدته إن كان موت الزوج سابقا ، وإن كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر ، عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، فيها حيضة من موت الآخر منهما ، لأن الزوج إن مات أولا ، فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى ، وإن مات المولى أولا ، فعليها أن تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2393

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book