Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2389

2389 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي [ ] حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق صفحة رقم 307 ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ، قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ". قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطى بعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 308 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وقال في حديث أم حبيبة : ثم مست بعارضيها. قال الإمام : معنى الإحداد : هو الامتناع عن الزينة ، يقال : أحدت المرأة على زوجها ، فهي محد ، وحدت أيضا ، وحدود الله : ما يجب الامتناع دونها ، ويسمى الحاجب حدادا ، لأنه يمنع الناس من الدخول. وقولها : " فتفتض به " فسره القتبي ، وقال : هو من فضضت الشيء إذا كسرته ، أو فرقته ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( لانفضوا من حولك ( [ آل عمران : 159 ] ، أي تفرقوا ، وأرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة ، أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها ، وتنبذها ، فقلما تعيش الدابة. وقال الأخفش : تفتض مأخوذ من الفضة ، أي تتطهر به ، شبه ذلك بالفضة لنقائها. ورواه الشافعي " فتقبص " بالقاف ، والباء ، والصاد غير معجمة ، وهو الأخذ بأطراف الأصابع ، والقبض بضاد معجمة : الأخذ بالكف كلها. والحفش : البيت الصغير. ومعنى رميها بالبعرة : كأنها تقول : كان جلوسها في البيت ، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ( [ البقرة : 240 ] ، أي : فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ، أي : متعوهن متاعا ، ولا تخرجوهن إلى الحول ، فنسخ بأربعة أشهر وعشر ، قال الله عز وجل : ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر صفحة رقم 309 وعشرا ) ^ [ البقرة : 234 ]. والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم ، وهو أن تمتنع من الزينة والطيب ، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان ، سواء كان فيه طيب ، أو لم يكن ، لما فيه من الزينة ، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب ، فلا يجوز ، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ، ولا فيه زينة ، كالكحل الأسود. ولا بأس بالكحل الفارسي ، لأنه لا زينة فيه ، بل هو يزيد العين مرها وقبحا. فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة ، فرخص فيه كثير من أهل العلم ، منهم سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : تكتحل به ليلا ، وتمسحه بالنهار ، وكذلك الدمام : وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر ، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة ، فتفعله ليلا ، وتمسحه بالنهار ، روي عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت علي صبرا ، فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قلت : بأي شيء أمتشط صفحة رقم 310 يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك ". وقوله : " يشب الوجه " أي : يوقده ، ويلونه ، ويحسنه ، ورجل مشبوب : إذا كان أسود الشعر ، أبيض الوجه.

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2389

شرح السنة للبغوي #2390

2390 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، نا حسن بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن هشام ، عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ، أو أظفار ". هذا حديث صحيح متفق عليه ، والعمل عليه عند أهل العلم أن صفحة رقم 311 الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب ، ويجوز لبس الصوف ، والوبر ، وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز ، أو غيره ، وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة ، مثل السواد ، وما صبغ لقبح على حزن ، أو نفي وسخ ، كالكحلي ، ونحوه. وأما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر ، والأخضر الناضر ، فلا يجوز لبسه ، ولا تلبس الوشي ، والديباج والحلي. وقال سفيان ، وأصحاب الرأي : لا تلبس الثوب المصبوغ ، وقال مالك : لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد ، والعصب : نوع من البرود يعصب غزله ، ثم يصبغ ، ثم ينسج ، فلا بأس بلبسه. ولا يجوز لها استعمال الطيب ، فإن طهرت من المحيض ، فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أظفار في محل حيضها. والنبذة : القطعة اليسيرة ، والقسط : عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية ، والأظفار : شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. ويروى نبذة من كست أظفار ، وأراد بالكست : القسط ، وتبدل القاف بالكاف ، والطاء بالتاء ، كما يقال : كافور وقافور. وقال سالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار في المتوفى عنها زوجها : إذا خشيت على بصرها من رمد ، أو شكوى ، تداوى بكحل ، وإن كان فيه طيب. وأما المعتدة عن الطلاق هل يجب عليها الإحداد في العدة ؟ نظر إن كانت رجعية : لا يجب ، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها ، وفي البائنة في الخلع ، والطلقات الثلاث قولان. أحدهما : يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، صفحة رقم 312 وبه قال أبو حنيفة والثاني : لا يجب ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك. ( فصل قال الإمام : اعلم أن عدة الوفاة أربعة أشهر ، وعشر ، سواء كانت المرأة ممن تحيض ، أو لا تحيض ، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها ، أو قبله إلا أن تكون حاملا ، فتعتد بوضع الحمل ، وإذا مضت بالحائل أربعة أشهر وعشرا ، فقد حلت ، وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، وقال مالك : إن لم تر فيهن عادتها من الحيض ، فلا تحل حتى ترى عادتها. ولا فرق في الإحداد بين الحرة ، والأمة ، والصغيرة ، والكبيرة ، والمسلمة ، والذمية. قال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيب ، لأن عليها العدة ، وقال أصحاب الرأي : لا إحداد على الصبية ، والذمية. أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها ، فلا عدة عليها ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( [ الأحزاب : 49 ] وإن كانت مدخولا بها ، فإن كانت حاملا ، فتكون عدتها بوضع الحمل ، لقول الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( [ الطلاق : 4 ] وإن لم تكن حاملا ، فإن كانت ممن لم تحض قط ، أو بلغت سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ( [ الطلاق : 4 ] وإن كانت صفحة رقم 313 ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( [ البقرة : 228 ] فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها ثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي. ويحكى عن عمر رضي الله عنه ، أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم يعاودها الدم تعتد بثلاثة أشهر ، وبه قال مالك ، وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات تسعة أشهر ، وللشافعي قول في القديم ، أنها تتربص أربع سنين ، وهي أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وترك هذا القول في الجديد وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر : عدتها سنة ، وقال الحسن : تتربص سنة ، فإن حاضت ، وإلا تربصت بعد السنة ثلاثة أشهر. قال الإمام : والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم ، ثم إن كانت معتادة تراعى عادتها في الحيض ، والطهر ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء ، حلت ، وإن كانت ناسية ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، وقال سعيد بن المسيب : عدة المستحاضة سنة.

Previous
1
Next

أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ، ← هِشَامٍ ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2390

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book