Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2384

2384 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن صفحة رقم 292 ابن الحكم البتة ، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ، فقالت : اتق الله يا مروان ، واردد المرأة إلى بيتها ، فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال في حديث القاسم : أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صفحة رقم 293 هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. قال رحمه الله : لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة ، والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ، فقالت طائفة : لا نفقة لها ، ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق. وقالت طائفة : لها السكنى ، والنفقة ، حاملا كانت أو حائلا ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب سفيان ، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وحكي ذلك عن ابن المسيب ، وبه قال الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، فإن لم يكن عند زوجها مال ، فعليها ، فإن لم يكن عندها ، فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم صفحة رقم 294 يجعل لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سكنى ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى ، فاعتدت عنده. فأما من جعل لها السكنى ، وهو قول الأكثرين ، فاختلفوا في سبب نقل فاطمة ، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك رخص لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وروى القاسم عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها ، لا سكنى ولا نفقة وقال سعيد بن المسيب ، إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها روى عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال : فتنت فاطمة الناس ، كانت للسانها ذرابة ، فاستطالت على أحمائها ، فأمرها صفحة رقم 295 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل : ) ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( [ الطلاق : 1 ]. قال ابن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذؤ على أهل زوجها ، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها. وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ، يروى ذلك عن ابن مسعود. وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد في غير بيت زوجها ، وذكرت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة ، بأن خافت هدما ، أو غرقا ، أو حريقا ، وإن لم يكن بها ضرورة ، وأرادت الخروج لشغل ، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز ، وإن كانت بائنة فيجوز بالنهار ، ولا يجوز بالليل ، لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اخرجي فجدي صفحة رقم 296 نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " ، والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار ، وقد نهي عن جداد الليل ، وهذا قول ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وإلى هذا ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا ، كالرجعية ، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت ، وقال عروة ابن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال رحمه الله : وهذا قول أهل العلم ، قال الشافعي : لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة.

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2384

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book