Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2378

2378 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان عام صفحة رقم 276 الفتح ، أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال له : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال سعد : يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو لك يا عبد بن زمعة " ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب ، وقال مسدد عن سفيان ، عن الزهري في هذا الحديث. " هو أخوك يا عبد ". صفحة رقم 277 قال الإمام : كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة ، وفي أمر الإماء أبطلها الشرع ، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها ، أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ، ووضعت حملها ، دعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. صفحة رقم 278 قال الإمام ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ، ويضربون عليهم الضرائب ، فيكتسبن بالفجور ، وهن البغايا اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله : ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( [ النور : 33 ] وكانت سادتهم يلمون بهن ، ولا يجتنبونهن ، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنى ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فدعوا له القافة ، فحكم رسول الله [ ] بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ، ومصيرها فراشا له بالوطء ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى ، كما روي عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية ، فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة ، فلا يرث ولا يورث " والمراد بالمساعاة : الزنى ، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر ، لأنهن يسعين لمواليهن ، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن ، فأبطل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق بها النسب ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وأثبت به النسب ، وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة ، وسعد بن أبي وقاص ، كانت لزمعة أمة يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة ، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص ، وظهر بها حمل ، وهلك عتبة كافرا ، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة ، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد بن زمعة بما يدعيه ، وأبطل دعوة الجاهلية. صفحة رقم 279 وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، وفيه أن الامة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2378

شرح السنة للبغوي #2379

2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن.

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2379

شرح السنة للبغوي #2380

2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام : وفي الحديث أن من مات ، فأقر وارثه بابن له ، ثبت نسبه ، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت ، فإن مات عن عدد من الورثة ، فأقر بعضهم بنسب ، وأنكر بعضهم ، فلا يثبت النسب ، ولا الميراث ، فإن قيل : لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة ، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده ، وكانت أخته سودة تحت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل : قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة ، لأنه مات كافرا ، وأسلمت سودة في حياته ، وأسلم عبد بن زمعة ، بعده ، فكان ميراثه لعبد وحده ، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى ، أو أقرت بذلك ، عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يذكر في القصة ، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث ، سواء كان استحقاقه بنسب ، أو نكاح ، أو ولاء ، فلو مات عن ابن ، فأقر بأخ له ، لحقه ، واشتركا في صفحة رقم 281 الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت معتقة أبيها ، ثبت. ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، صفحة رقم 282 لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم : يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، فلا يلزمه أكثر مما خصه. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله : " الولد للفراش " يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، وقوله : " للعاهر الحجر " فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة. صفحة رقم 283 وقيل : ليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم بعض الزناة ، وهو المحصن ، وإنما معنى الحجر هنا : الخيبة والحرمان ، يعني : لا حظ له في النسب ، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء : ليس لك غير التراب ، وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترابا ". وأراد به الحرمان والخيبة ، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.

Previous
1
Next

أَبِيهِ ← سالم ابن عبد الله صفحة رقم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2380

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book