Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2377

2377 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي [ ] ، فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي [ ] : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر. قال : " فهل فيها من أورق ؟ " ، قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال : أراه نزعه عرق ، قال : فلعل هذا نزعه عرق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن صفحة رقم 274 مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري. والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد. قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه منوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان ، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، فمنفي عنه بلا لعان. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق يا فاجر ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى. فأما التعريض مثل قوله : صفحة رقم 275 يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال مالك : يجب الحد بالتعريض ، لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2377

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book