شرح السنة للبغوي #2357
2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 224 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام : يكفر ، وقال ابن عباس : ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( [ الأحزاب : 21 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وقال في الحرام : يمين يكفرها. وابن حكيم : هو يعلى بن حكيم. قال الإمام : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة أو جارية ، فعليه كفارة اليمن ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب صفحة رقم 225 به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطئها ، يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما ، فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وروي عن سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين. وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري. صفحة رقم 226 وعن عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال أحمد ، وروي عن علي ، وزيد ، وأبي هريرة أنه يقع به ثلاث طلقات ، واختاره مالك. واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← ابْنِ حَكِيمٍ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2357
