Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2357

2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 224 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام : يكفر ، وقال ابن عباس : ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( [ الأحزاب : 21 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وقال في الحرام : يمين يكفرها. وابن حكيم : هو يعلى بن حكيم. قال الإمام : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة أو جارية ، فعليه كفارة اليمن ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب صفحة رقم 225 به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطئها ، يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما ، فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وروي عن سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين. وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري. صفحة رقم 226 وعن عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال أحمد ، وروي عن علي ، وزيد ، وأبي هريرة أنه يقع به ثلاث طلقات ، واختاره مالك. واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← ابْنِ حَكِيمٍ ← يَحْيَى ← هِشَامٍ ← مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2357

شرح السنة للبغوي #2358

2358 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يمكث عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة [ أن ] أيتنا دخل عليها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال : " لا بأس شربت عسلا عند زينب ، ولن أعود له " فنزلت : ) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ( )... إن تتوبا إلى الله ( لعائشة وحفصة ) وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ( [ التحريم : 1 - 4 ] لقوله : بل شربت عسلا. صفحة رقم 227 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن حجاج بن محمد. ففيه دليل على أن التحريم وقع على العسل ، لا على أم ولده مارية القبطية. المغافير : واحدها مغفور ، وهو شيء يشبه الصمغ يكون في صفحة رقم 228 الرمث ، وفيه حلاوة ، وله رائحة منكرة ، قال الكسائي : يقال : خرج القوم يتمغفرون : إذا خرجوا يجتنونه من شجره ، قال الفراء : وفيه لغة أخرى : المغاثير بالثاء ، وهذا كقولهم : ثوم وفوم ، وجدث وجدف للقبر.

زَعَمَ عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2358

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book