Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2344

2344 - أخبرنا محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد عن أنس أنه قال : آلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله ، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ، ثم نزل ، فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا ؟ قال : " الشهر تسع وعشرون ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد العزيز ، ابن عبد الله ، عن سليمان بن بلال ، عن حميد. صفحة رقم 185 قوله : " آلى " أي : حلف ، وقوله : " انفكت رجله " أي : زالت ، والمشربة : الغرفة.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2344

شرح السنة للبغوي #2345

2345 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري : فأخبرني عروة عن عائشة قالت : فلما مضت تسع وعشرون أعدهن ، دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : بدأ بي ، فقلت : يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ، وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن ؟ فقال : " إن الشهر تسع وعشرون ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق. قوله : " الشهر تسع وعشرون " هذا إذا عين شهرا ، فقال : لله علي أن أصوم شهر كذا ، فخرج ناقصا لا يلزمه سوى ذلك ، فإن لم يعين ، فقال : لله علي صوم شهر يلزمه صوم ثلاثين يوما ، قال الإمام : إذا نشزت المرأة ، وعظها الزوج ، فإن لم تنته ، هجرها في المضجع ، ولا تخرج من الدار ، فإن أصرت عليه ، ضربها ضربا غير مبرح ، ويتقي الوجه في الضرب.

الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2345

شرح السنة للبغوي #2346

2346 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله [ ] : " لا تضربوا إماء الله " فأتاه عمر بن الخطاب ، فقال : يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن في ضربهن ، فأطاف بآل محمد نساء كثير ، كلهن يشكون أزواجهن ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة ، كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم " صفحة رقم 187 وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة ، قاله محمد بن إسماعيل. قوله : ذئر النساء ، أي : اجترأن ونشزن ، يقال منه : امرأة ذئر ، ولذائر : النفور. قال الأصمعي : يقال : امرأة ذائر على مثال فاعل ، ويقال : الذائر : المغتاظ على خصمه ، المستعد للشر. وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح ، ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي [ ] عن ضربهن قبل نزول الآية ، ثم لما ذئر النساء ، أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له ، ثم لما بالغوا في الضرب ، أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن ، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن ، وترك الضرب أفضل وأجمل. ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. وأما إذا كان النشوز من جهة الزوج ، فإن منعها شيئا من حقها ، أجبر على أدائه ، وإن لم يمنعها شيئا من حقها ، لكنه يكره صحبتها ، فيفارقها في المضجع ، أو يريد طلاقها ، فلا حيلة ، لأنه مباح له ، فإن سمحت المرأة بترك بعض حقها من قسم ، أو نفقة طلبا للصلح فحسن ، قال الله سبحانه وتعال : ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ( [ النساء : 128 ] قالت عائشة : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ، ويتزوج صفحة رقم 188 غيرها تقول له : أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي ، فذلك قوله : ) فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير ( [ النساء : 128 ]. ولما كبرت سودة ، جعلت نوبتها من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة

إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2346

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book