شرح السنة للبغوي #2293
2293 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، أنا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن أبي واصل عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لعن المحلل والمحلل له. صفحة رقم 101 وروى هزيل بن شرحبيل ، عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المحل والمحلل له ". وأراد بالمحل المحلل ، وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ، فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها ، فتحل للأول ، ثم يفارقها ، فهذا منهي عنه ، فإن شرط في العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الأكثرين ، كنكاح المتعة ، وسمي محللا لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ، ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم. وقال إبراهيم النخعي : لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل ، وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحا جديدا ، وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك : يفرق بينهما بكل حال.
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي واصل ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2293
