Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2288

2288 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ". قال محمد بن إسماعيل : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← الثِّقَةُ أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2288

شرح السنة للبغوي #2289

2289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن أبي الزنا ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " فارق واحدة ، وأمسك أربعا " صفحة رقم 91 فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتهما شئت ". قال الإمام : إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها. وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء. وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا ، فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا صفحة رقم 92 من الأوليات ، ويفارق الأخريات ، وكذلك في الأختين ، والأول أشبه بظاهر الحديث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل الاختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة ، ومن حكم ببطلان نكاح الكل ، أو عين الأوليات للإمساك ، فقد أبطل معنى الاختيار ، ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ، ولا يتعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه ، كما لو نكح في حال الشرك بلا بينة ، وفي العدة ، ثم أسلما والعدة منقضية يقران عليه فإن كانت العدة باقية ، أو نكح امرأة من محارمه ، ثم أسلما ، لا يقران عليه لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز ، وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر أو خنزير ، ثم أسلما بعد قبضه ، فلا مهر لها عليه ، وإن اسلما قبل القبض ، فعلى الزوج لها مهر مثلها ، لأنه لم يمض تمامه في الشرك ، وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ، ثم أسلما بعد التقابض لا يتعرض له ، وإن كان قبل التقابض ، فمردود. ولو نكح عبد في الشرك أكثر من امرأتين ، ثم أسلم ، يختار منهن اثنتين ، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فله إمساك أربع منهن ، وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء ، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا ، يختار منهن اثنتين ، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا ، وإن كان هو حرا وهن أرقاء ، فليس له إلا إمساك واحدة منهن بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين ولو أسلم وتحته أم وابنتها ، فإن كان بعد الدخول بهما ، فلا يجوز إمساك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه على التأبيد ، وإن كان قبل الدخول بهما ، ففيه قولان ، أحدهما : يختار أيتهما شاء كالأختين ، والثاني صفحة رقم 93 وهو الأصح : تتعين البنت للإمساك ، لأن العقد على البنت يحرم الأم ، والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول ، وإن كان قد دخل بالبنت ، تعينت هي للإمساك ، وإن كان قد دخل بالأم ، ولم يدخل بالبنت ، فعلى القول الأول له إمساك الأم ، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه ، حرمت الأم بالعقد على البنت ، وحرمت البنت بإصابة الأم.

نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← أبي الزنا ← بَعْضُ أَصْحَابِنَا، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2289

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book