شرح السنة للبغوي #2271
2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة. قوله " لتستفرغ صحفتها " مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، ويروى : " لتكتفئ ما في صحفتها " قال أبو عبيد : وأصل الصحفة : القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله " لتكتفئ " من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها. صفحة رقم 56 قال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2271
