شرح السنة للبغوي #2269
2269 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا زكريا بن يحيى ، نا أبو أسامة ، قال هشام : حدثنا عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عز وجل : ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( [ الأحزاب : 51 ]. الآية ، قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. قال الإمام : اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ " الهبة " و " البيع " و " التمليك " فأجازه بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( ومنعه بعضهم صفحة رقم 53 إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إن أراد النبي أن يستنكحها ( [ الأحزاب : 50 ] ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم : كان نكاح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : ( خالصة لك من دون المؤمنين ( [ الأحزاب : 50 ].
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2269
