شرح السنة للبغوي #2247
2247 - أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا معاوية ، عن عاصم هو ابن سليمان ، عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال لي صفحة رقم 17 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا ، قال : " فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ". هذا حديث حسن قوله : " يؤدم بينكما " أي : يكون بينكما المحبة والموافقة ، يقال : أدم الله بينهما على مثال فعل ، يأدم أدما ، وأصله من أدم الطعام ، لأن طيبه يكون به ، قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى يقال : آدم الله بينهما يؤدم إيداما ، فهو مؤدم بينهما. وروي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ". والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة ، فله أن ينظر إليها ، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق سواء أذنت المرأة ، أو لم تأذن ، وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين صفحة رقم 18 فقط ، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها. وقال الأوزاعي : لا ينظر إلا إلى وجهها ، وقال مالك : لا ينظر إليها إلا بإذنها. قال الإمام : وفي قوله للمغيرة : " هل نظرت " ؟ دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه. وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن " المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة ، فأعجبته ، فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ".
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عاصم هو ابن سليمان ← مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ← عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ← أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ← أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2247
