Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2240

2240 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه : صفحة رقم 8 عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى بن سعيد. قوله : لحسبها قيل : الحسب : الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا ، عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه ، وحسبها ، فالحسب بالجزم : العد ، والمعدود " حسب " بالنصب كالعد والعدد ، وقيل : الحسب : عدد ذوي قرابته. وقوله " تربت يداك " معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ، ويقال : ترب الرجل : إذا افتقر ، وأترب : إذا أيسر ولم يكن قصده به وقوع الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم لك ، وكما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصفية حين حاضت : " عقرى حلقى أحابستنا هي " معناه : عقر الله جسدها ، وأصابها وجع الحلق ، ولم يرد به وقوع الأمر ، وقيل : قصد به وقوع الأمر ، لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى ، وقيل : أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال ، معناه : تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به ، والأول أولى. صفحة رقم 9 وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح ، وأن الدين أولى ما اعتبر منها واختلف العلماء في تحديد الكفاءة ، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء : الدين ، والحرية ، والنسب ، والصنعة ، والمراد بالدين : الإسلام والعدالة ، فلا يكون الفاسق كفءا للعفيفة ، كما لا يكون الكافر كفءا للمسلمة ، ولا العبد للحرة ، ولا المعتق للحرة الأصلية ، ولا دنيء الحرفة لمن فوقه. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب ، وهي الجنون والجذام والبرص والجب. وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب ، فلا يكون كفءا للمرأة البريئة منها ، ومنهم من يعتبر اليسار أيضا ، فيكون جماعها ست خصال. فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفءا لها ، لا يصح النكاح ، سواء كان المزوج أبا أو غيره ، وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة ، وإن زوجها وليها برضاها ، صح النكاح إلا أن تزوج مسلمة من كافر ، فلا يصح بحال. أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة ، فيصح ، وإن كان صغيرا ، فقبل له الأب نكاح أمة ، لا يصح ، وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون ، أو جذام ، أو برص ، أو رتق ، لا يصح ، وإن قبل له نكاح كتابية ، أو دنيئة في النسب ، فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي. وذهب مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده ، وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض ، ويروى معناه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله ابن مسعود ، وبه قال محمد بن سيرين ، وعبيد بن عمير ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري : الكفاءة في الدين والنسب ، وكان يقول : إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما ، وهو قول أحمد ، ويروى عن ابن عباس وسلمان أن المولى لا يكون صفحة رقم 10 كفءا للعربية. وذهب قوم إلى أن قريشا بعضهم أكفاء بعض ، والعرب بعضهم أكفاء بعض ومن كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام ، فبعضهم أكفاء بعض ، فأما من كان عبدا فعتق ، أو ذميا فأسلم ، فلا يكون كفءا لامرأة من الموالي لها أبوان ، أو ثلاثة في الإسلام ، وهو قول أصحاب الرأي. ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد " قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " ثلاث مرات. وأبو حاتم المزني له صحبة ، ولا يعرف له عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير هذا الحديث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبيه صفحة رقم ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2240

شرح السنة للبغوي #2241

2241 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الطوسي ، أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ، نا الحارث صفحة رقم 11 ابن أبي أسامة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا حيوة ، وابن لهيعة ، قالا : نا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الدنيا كلها متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن حيوة. قال الحسن : هب لنا من أزواجنا في طاعة الله ، وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله ، وعن الحسن أتاه رجل ، فقال : إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد ، فمن تشير علي أن أزوجها ؟ قال : زوجها رجلا يتقي الله ، فإنه إن أحبها ، أكرمها ، وإن أبغضها ، لم يظلمها.

شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، ← حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ← الحارث صفحة رقم ابن أبي أسامة ← أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ← أبو الحسن محمد ابن يعقوب الطوسي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2241

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book