Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2222

2222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد الله ، نا مالك ، عن نافع صفحة رقم 348 عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه ، وقد روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " وعليه عامة أهل العلم ، فإن لم يكن المعتق حيا ، فميراث العتيق لعصبات المعتق ، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم لعصباته ، وترتيب عصبات الولاء ، كترتيب عصبات النسب حتى لو كان للمعتق أب وابن ، فالولاء لابن المعتق دون أبيه ، وإن كان له أب وأخ ، فللأب دون الأخ ، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت ، وإذا كان للمعتق جد وأخ ، ففيه قولان أحدهما : الأخ أولى ، لأنه يدلي بالبنوة ، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة ، كما أن الابن أولى من الأب ، فعلى هذا ابن أخ المعتق وإن سفل أولى من جده والثاني : هما سواء ، فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ ، والأخ أولى من صفحة رقم 349 أب الجد ، وابن الأخ مع أب الجد سواء. وكذلك عم المعتق مع أب الجد ، فيه قولان : أحدهما : هما سواء ، والثاني : العم أولى ، وفي النسب الجد وأب الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق. ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد ، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده ، وأولاد بنيه ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت الولاء لموالي الأم ، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب وكذلك من أعتق أمة ، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت له الولاء على أولادها ، فإذا عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء فإن كان الأب معتق رجل ، والابن معتق غيره ، فلا ولاء لمعتق الأب على الابن ، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها ، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء ، أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها ، وأولاد بني معتقها كالرجل. وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها ، فأعتقته ، ثم مات صفحة رقم 350 قال : لهما الثلثان فريضتهما ، وما بقي ، فللمعتقة دون الأخرى وهذا قول العلماء ، أما إذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أخ وأخت ، فميراث العتيق لابن المعتق أو للأخ ، ولا شيء لبنت المعتق ، ولا للأخت. روى الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص المعتق بالولاء. وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن شريح وطاووس إثبات الميراث للمولى الأسفل ، وفيه دليل أيضا على أن من أسلم على يديه رجل لا يرثه ، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام ، فيوجب ذلك قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد ، وقطعها عن غيره. قال ابن عباس : ) ولكل جعلنا موالي ( [ النساء : 33 ] قال ورثة ) والذين عاقدت أيمانكم ( كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهم ، صفحة رقم 351 فلما نزلت ) ولكل جعلنا موالي ( نسخت ، ثم قال : ) والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ( من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له. وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الولاء بعقد الموالاة ، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي ، وقال إبراهيم : إذا أسلم على يد رجل ، فله ميراثه ويعقل عنه ، وهو قول إسحاق ، لما روي عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " وهذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث ، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث ، ويحتمل أن يكون في رعي الذمام والإيثار بالبر ، وما أشبه ذلك من الأمور ، فيحمل على هذه المعاني دون الميراث ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعتق ". ولو أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما ، فيثبت له عليه الولاء ، وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين ، كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين ، وإن كان التوارث ممتنعا حتى لو أسلم المعتق ، ثم مات العتيق ورثه ، وقال مالك : لا ولاء له عليه بحال ، وميراثه للمسلمين ، أما إذا أعتق يهودي يهوديا ، ثم أسلم المعتق قال : لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فتوفي فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2222

شرح السنة للبغوي #2223

2223 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا معاوية بن قرة ، وقتادة عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " أو كما قال.

أَنَسٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَقَتَادَةُ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2223

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book