Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2221

2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، صفحة رقم 346 وما علمت لك في سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله من شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه ، فهو بينكما ، وأيتكما خلت به ، فهو لها. هذا حديث حسن. وروي عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق صفحة رقم 347 فجعل أبو بكر السدس بينهما. قال الإمام : والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، وإذا اجتمعتا ، فذلك السدس بينهما نصفان ، ولا ميراث لأب الأم ، ولا لكل جدة تدلي به ، ولا ميراث للجدة مع الأم ، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وقال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهن ميراث ، إنما هي طعمة أطعمنها ، فأقربهن وأبعدهن سواء. قال الإمام : وللأم السدس إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة ، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة ، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2221

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book