شرح السنة للبغوي #2221
2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، صفحة رقم 346 وما علمت لك في سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله من شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه ، فهو بينكما ، وأيتكما خلت به ، فهو لها. هذا حديث حسن. وروي عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق صفحة رقم 347 فجعل أبو بكر السدس بينهما. قال الإمام : والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، وإذا اجتمعتا ، فذلك السدس بينهما نصفان ، ولا ميراث لأب الأم ، ولا لكل جدة تدلي به ، ولا ميراث للجدة مع الأم ، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وقال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهن ميراث ، إنما هي طعمة أطعمنها ، فأقربهن وأبعدهن سواء. قال الإمام : وللأم السدس إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة ، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة ، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2221
