Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2194

2194 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شراج من الحرة كانا صفحة رقم 284 يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للزبير : " إسق يا زبير ، ثم أرسل إلى جارك " فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله : أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله [ ] ثم قال : " إسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر " فاستوعى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله [ ] قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( الآية [ النساء : 65 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد ابن رمح ، عن الليث ، عن ابن شهاب. وقال ابن جريج : قال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر " وكان ذلك إلى الكعبين. صفحة رقم 285 الشراج : مسايل الماء من الحرار إلى السهل ، واحدها شريج ، وشرج ، والحرة : حجارة سود بين جبلين ، وجمعها حرون وحرات وحرار. وقوله : " أن كان ابن عمتك " معناه : لأن كان ، أو لأجل أن كان ابن عمتك ، كقوله سبحانه وتعالى : ( أن كان ذا مال وبنين ( أي : لأن كان ذا مال. وقوله : " حتى يبلغ الجدر " والجدر : الجدار ، يريد جذم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب ، وبعضهم يرويه بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب ، والأول أصح. وقوله : " فاستوعى للزبير حقه " أي : استوفاه ، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء ، كأنه جمعه في وعائه. قوله : " أحفظ " ، أي أغضب ، وفي بعض الحديث : بدرت مني كلمة أحفظته ، أي : أغضبته ، وقوله عليه السلام أولا " إسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ، ثم لما أحفظه ، قال : " احبس حتى يبلغ الجدر " كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف ، وأخذا بالمسامحة ، وحسن الجوار بترك بعض حقه ، دون أن يكون حكما منه عليه ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه ، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي ، وقيل : كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعضها في الأموال ، كما قال عليه السلام في مانع الزكاة : " إنا آخذوها وشطر ماله صفحة رقم 286 عزمة من عزمات ربنا " وكما كان من شق الزقاق ، وكسر الدنان عند ابتداء تحريم الخمر ، والأول أصح. وفي الحديث أنه عليه السلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان ، وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضى إلا حقا. وفقه هذا الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة ، والناس في الارتفاق بها شرع سواء ، وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره ، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه ، وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين ، ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته ، فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه ، أو في موات للملك ، فهو أولى بذلك الماء من غيره. واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه في أن يحرزه في بركة أو إناء ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرزه ، واتفقوا على أن له منع ما فضل عن حاجته عن زرع الغير ، ولا يجوز ، أن يمنع الفضل عن ماشية الغير ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه ، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء ، فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم ، فهم على ما اتفقوا عليه ، وإن اختلفوا يقرع بينهم ، فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2194

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book